وزاد بعض الفضلاء في التعريف : بحقّ الأصالة ، وقال في تعريفها :
الإمامة رئاسة عامة في أمور الدين والدنيا لشخص إنساني بحقّ الأصالة.
واحترز بهذا عن نائب يفوّض إليه الإمام عموم الولاية ، فإنّ رئاسته عامّة لكن ليست بالأصالة.
والحقّ : إنّ ذلك يخرج بقيد العموم ، فإنّ النائب المذكور لا رئاسة له على إمامه ، فلا تكون رئاسته عامّة.
ومع ذلك كلّه ، فالتعريف ينطبق على النبوّة. فحينئذ زاد فيه : بحقّ النيابة عن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم أو بواسطة بشر » (١).
هذا ، وقد أورد الفيّاض اللاهيجي في شرح التجريد كلا تعريفي الإيجي والتفتازاني ، وارتضاهما (٢) ممّا يدلّ على أنّ المقصد واحد وإن اختلفت الألفاظ وتنوّعت التعاريف.
وهذا هو المهمّ في المقام ، فإنّ علماء الفريقين متّفقون على تعريف الإمامة بما ذكر.
ومن هذا التعريف ـ المتّفق عليه بين الشيعة والسنّة ـ يتبيّن أنّ الإمامة من أصول الدين وليست من الفروع ، لأنّها نيابة عن النبيّ ، فهي من شؤون النبوّة ومتعلّقاتها.
مضافا إلى أحاديث اتّفقوا عليها ، كقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم :
__________________
(١) النافع يوم الحشر في شرح الباب الحادي عشر : ٤٤.
(٢) شوارق الإلهام في شرح تجريد الكلام.