بلد فيما بلغنا ، ولو جاز ذلك لم يخل منه جميع الزمان غالباً ) (١).
وقال الشيخ الطوسيّ في « الخلاف » : لا يجوز أن تكون امرأة قاضيةً في شيء من الأحكام وبه قال الشافعي ، وقال أبو حنيفة : يجوز أن تكون قاضيةً في كلّ ما يجوز أن تكون شاهدةً فيه ، وهو جميع الأحكام إلاّ الحدود والقصاص ، وقال ابن جرير : يجوز أن تكون قاضيةً في كلّ ما يجوز أن يكون الرجل قاضياً فيه ، لأنّها تُعدّ من أهل الاجتهاد.
ثمّ استدل على المنع بقوله : إنّ جواز ذلك يحتاج إلى دليل لأنّ القضاء حكم شرعيّ ، فمن يصلح له يحتاج إلى دليل شرعيّ وروي عن النبيّ أنّه قال : « لا يفلح قوم وليتهم امرأة » (٢).
فإذا كان تولّي القضاء محظوراً على المرأة وهو ليس إلاّ شعبةً محدودةً من شعب الزعامة والولاية ، كان حظر تولّي الرئاسة العليا للبلاد والتي يأخذ الرئيس والحاكم الأعلى بموجبها بمقادير الاُمّة ؛ بطريق أولى.
وقد دلّت على حظر تولّي الولاية والحكم على المرأة أحاديث كثيرة منها :
عن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم أنه قال : « لا يفلح قوم وليتهم امرأة » (٣).
ورواه الترمذيّ بنحو آخر هو : « لن يفلح قوم ولّوا أمرهم امرأة » (٤).
كما رواه ابن حزم بكيفيّة أُخرى هي : « لا يُفلح قوم أسندوا أمرهم إلى امرأة » (٥).
وذكره ابن الأثير في النهاية « ما أفلح قوم قيّمهم امراة » (٦).
__________________
(١) المغني لابن قدامة ١٠ : ١٢٧.
(٢) الخلاف ( كتاب آداب القضاء ) ٢ : ٢٣٠ المسألة (٦).
(٣) الخلاف ( كتاب آداب القضاء ) ٢ : ٢٣٠ المسألة (٦).
(٤) أخرجه الترمذيّ كما في جامع الاُصول ٤ : ٤٩ والنسائيّ أيضاً في سُننه : ٨ ( كتاب آداب القضاء ).
(٥) الملل والأهواء ٤ : ٦٦ ، ٦٧ ، ورواه في كنز العمال ٦ : ١١ وأسنده إلى البخاريّ وابن ماجة وأحمد بن حنبل ، وفي لفظهم ( لن يُفلح ) بدل ( لا يُفلحُ ).
(٦) النهاية ٤ : ١٣٥.