أضف إلى ذلك قوله عليهالسلام : « فإنّ العمران محتمل ما حملته » فإنّه يدلّ على إنّ الوالي إذا عمّر البلاد وصارت عامرة وخصبة وغارقة في الخيرات والنعم يمكن له أن يفرض الخراج عليه بالمقادير التي يتوخّاها الوالي وتقتضيها المصلحة.
روى محمّد بن مسلم وزرارة بن أعين عن الباقر والصادق عليهماالسلام قالا : « وضع أمير المؤمنين على الخيل العتاق الرّاعية في كلّ فرس في كلّ عام دينارين وجعل على البراذين ديناراً » (١).
وفيما رواه الشيخ الأقدم محمّد بن الحسن الصفّار المتوفّى عام (٢٩٠) بإسناده عن عليّ بن مهزيار دلالة على أنّ للإمام الصلاحيّة في تخفيف الضرائب الإسلاميّة أو مضاعفتها وتصعيدها وبما أنّ الرواية طويلة يرجى من القارئ الكريم الرجوع إلى المصدر (٢).
وهذا وأمثاله من النصوص تدلّ على أنّ هناك قسماً من الضرائب التي ليس لها حدّ معيّن بل هي موكولة إلى نظر الحاكم.
هذه هي اُصول المنابع والموارد الماليّة للحكومة الإسلاميّة ، غير أنّ هناك منابع اُخرى متفرّقة يجوز للدولة الإسلاميّة التصرّف فيها ، وصرفها في مصالح المسلمين العامّة ، وإن كان ذلك أمراً غير واجب ، ولا من وظائف الدولة وهي عبارة عن :
أ / المظالم وهي ما يتعلّق بذمّة الإنسان بتعدّ أو تفريط ، أو إتلاف في مال الغير ولم يعرف صاحبه ، فكما يجوز لمن تكون المظلمة في ذمّته صرفها في مواردها على النحو المقرّر شرعاً كذلك يجوز للحكومة التصرّف فيها ، وصرفها في المصارف المقرّرة لها.
__________________
(١) الوسائل ٤ ( كتاب الزكاة ) : ٥١ فقوله « فوضع » يدلّ على ما ذكرناه من أنّ الحاكم الإسلاميّ له جعل الضرائب كلّما احتاجت مصلحة البلاد إلى ذلك.
(٢) الوسائل كتاب الخمس أبواب ما يجب فيه الخمس الباب الثامن الحديث ٥.