فأيّ الرأيين هو الصحيح ؟ (١).
٢. لقد حكم الله تعالى على السارق والسارقة بقطع الأيدي حيث قال : ( وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا ) ( المائدة : ٣٨ ).
وقد اختلفت الاُمّة في مقدار القطع وموضع اليد :
فمن قائل : إنّ القطع من اُصول الأصابع دون الكفّ وترك الإبهام ، كما عليه الإماميّة وجماعة من السلف.
ومن قائل : إنّ القطع من الكوع ، وهو المفصل بين الكفّ والذراع ، كما عليه أبو حنيفة ومالك والشافعيّ.
ومن قائل : إنّ القطع من المنكب كما عليه الخوارج (٢).
٣. أمر الله سبحانه الورثة بإعطاء السدس للكلالة في قوله سبحانه : ( وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ) ( النساء : ١٢ ).
وفي الوقت نفسه يحكم سبحانه بأعطاء الكلالة النصف أو الثلثين كما قال : ( إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ) ( النساء : ١٧٦ ).
فما هو الحل وكيف الجمع بين هاتين الآيتين ؟
لا شكّ أنّه لم يكن ثمة إبهام في مورد هاتين الآيتين ... بل حدث الإبهام في ذلك فيما بعد.
ألا يدلّ هذا على ضرورة وجود الإمام ، الذي يرفع الستار عن الوجه الحقّ بما
__________________
(١) وممّن أقرّ بالحقيقة وأنّ مدلولها يوافق مذهب الإماميّة ، ابن حزم الظاهريّ في كتابه المحلّى ، والفخر الرازيّ في تفسيره والحلبيّ في كتاب منية المتملّي في شرح غنية المصلّي فلاحظ المحلّى ٣ : ٥٤ ، لاحظ المسألة (٢٠٠) فإنّه أدّى حقّ المقال فيها ، ومفاتيح الغيب ١١ : ١٦١ ( طبع دار الكتب العلمية ).
(٢) راجع الخلاف للطوسيّ ( كتاب السرقة ) : ١٨٤.