ـ عندهم ـ كانا غير
وافيين بالحاجات الفقهيّة ، ولهذا كان يعمد إلى الأخذ بالرأي والمقاييس المصطنعة
لاستنباط حكم الموضوع.
ب ـ
عندما نصب عمر بن الخطاب شريحاً قاضياً للكوفة ، قال له فيما قال : ( ان جاءك شيء
من كتاب الله ، فاقض به ولا يلفتك عنه الرجال ، فإن جاءك ما ليس في كتاب الله ، فانظر
سنّة رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم
فاقض بها ، فإن جاءك ما ليس في كتاب الله ولم تكن في سنّة رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم فانظر ما اجتمع عليه الناس فخذ به ، فإن
جاءك ما ليس في كتاب الله ولم يكن في سنّة رسول الله ، ولم يتكلم فيه أحد قبلك ، فاختر
أي الأمرين شئت ... إن شئت أن تجتهد برأيك لتقدّم فتقدّم ، وإن شئت أن تتأخّر
فتأخّر ، ولا أرى التأخّر إلاّ خيراً لك ) .
في حين نجد الإمام عليّاً عليهالسلام لمّا ولّى شريحاً القضاء يشترط عليه أن
لا ينفّذ القضاء حتّى يعرضه عليه ... .
ج ـ
عن عبد الله بن مسعود قال : ( أتى علينا زمان لسنا نقضي ولسنا هنالك ، وإنّ الله قد
قدر من الأمر أن قد بلغنا ما ترون ، فمن عرض له قضاء بعد اليوم فليقض فيه بما في
كتاب الله عزّ وجلّ ، فإن جاءه ما ليس في كتاب الله فليقض بما قضى به رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم فإن جاءه ما ليس في كتاب الله ولم يقض
به رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم
فليقض فيه بما قضى به الصالحون ، ولا يقل إنّي أخاف وإني أرى ) .
وزاد مؤلف كتاب « تمهيد لتاريخ الفلسفة
الإسلاميّة » :
فإن جاء أمر ليس في كتاب الله ولم يقض
به نبيّه ولم يقض به الصالحون ، فليجتهد برأيه فإن لم يحسن فليقم ولا يستحيي .
__________________