.................................................................................................
______________________________________________________
وكشف الالتباس (١) والمسالك (٢)» وغيرها (٣) مضيّ مقدار باقي الشرائط.
وفي «النهاية (٤) والوسيلة (٥)» إذا حاضت بعد دخول وقت الصلاة قضت. فقد أطلق فيهما القضاء إذا دخل الوقت ولعلّه ينزّل على ما إذا مضى منه قدر الطهارة وأدائها.
وعن «المقنع (٦)» أنّها إن طمثت بعد الزوال ولم تصلّ الظهر لم يكن عليها قضاؤها.
وفي «التذكرة (٧) ونهاية الإحكام (٨) والذكرى (٩) وجامع المقاصد (١٠)» أنّه يكفي إدراك أقلّ الواجب ، فإن طوّل الصلاة فطرأ العذر في الأثناء وقد مضى وقت صلاة خفيفة وجب القضاء ، وكذا إن كان ممّا يتخيّر فيه بين القصر والإتمام يكفي مضيّ وقت المقصورة وإن شرع فيها تامّة. هذا ، وفي «كشف اللثام (١١)» أنّ اعتبار مضيّ باقي الشرائط يدفعه العمومات والفرق من وجهين : الأوّل : إنّ الصلاة لا تصحّ بدون الطهارة وتصحّ بدون سائر الشروط ، الثاني : توقيت الطهارة بوقت الصلاة دونها.
__________________
(١) كشف الالتباس : الطهارة في الحيض ص ٤٠ س ١٨ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).
(٢) مسالك الأفهام : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٦٢ ٦٣.
(٣) رياض المسائل : الطهارة في وجوب الصلاة لو أدركت من آخر الوقت ج ١ ص ٣٩٨ ٣٩٩.
(٤) النهاية : الطهارة في حكم الحائض ج ١ ص ٢٣٨.
(٥) الوسيلة : الطهارة في أحكام الحيض ص ٥٩.
(٦) المقنع : الطهارة في الحائض ص ١٥.
(٧) تذكرة الفقهاء : الطهارة في أحكام الحائض ج ٢ ص ٢٧٤ و ٣٢٦.
(٨) نهاية الإحكام : الصلاة في الأوقات ج ١ ص ٣١٧.
(٩) ذكرى الشيعة : الصلاة في حكم الحائض والنفساء ص ١٢٢ س ١٣.
(١٠) جامع المقاصد : الطهارة في الحيض وغسله ج ١ ص ٣٣٦.
(١١) كشف اللثام : الصلاة في الوقت ج ٣ ص ١٢٥.
![مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة [ ج ٣ ] مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2115_miftah-alkaramah-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
