ولو طهرت قبل الانقضاء بقدر الطهارة وأداء ركعة وجب أداؤها
______________________________________________________
الوقت عن الحيض بمقدار أكثر الصلاة وهو المنقول عن المرتضى في «الجمل (١)» والكاتب أبي علي (٢). قال في «المدارك» ولم نقف على مأخذه (٣). ومأخذه خبر أبي الورد الصريح في ذلك حيث قال فيه الباقر عليهالسلام : «فإن رأت الدم وهي في صلاة المغرب وقد صلّت ركعتين فلتقم من مسجدها فإذا طهرت فلتقض الركعة الّتي فاتتها» (٤) وهو محمول على ضعفه على الاحتياط والاستحباب ، لأنّ الغالب اتساع الوقت لأقلّ الواجب من ثلاث ركعات ، مع إمكان الحمل على التقيّة ، لأنّ بعض الشافعيّة (٥) قال : إذا مضى من الوقت أقلّ من أداء الفريضة ثمّ حاضت وجب القضاء ، كما لو أدركت من آخر الوقت.
ويستحب لها القضاء لو قصر ما خلا من أوّل الوقت عمّا ذكر من مقدار الطهارة والفريضة كملاً كما صرّح به المصنّف فيما يأتي من كتاب الصلاة والمحقّق الثاني في «جامع المقاصد (٦)» وفي «كشف اللثام (٧)» أنّه لم ير الاستحباب في غير هذا الكتاب.
[في ما لو طهرت قبل انقضاء الوقت]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولو طهرت قبل الانقضاء بمقدار
__________________
(١) جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى) : الطهارة ج ٣ ص ٣٨.
(٢) نقله عنه في مختلف الشيعة : الصلاة ج ٣ ص ٢٣.
(٣) مدارك الأحكام : الطهارة في أحكام الحائض ج ١ ص ٣٤٢.
(٤) وسائل الشيعة : ب ٤٨ من أبواب الحيض ح ٣ ج ٢ ص ٥٩٧.
(٥) نسب هذا القول في المنتهى : ج ٤ ص ١٠٩ ١١٠ والتذكرة : ج ٢ ص ٣٢١ إلى أحد قولي الشافعي ولكن في المجموع ج ٣ ص ٦٧ نسبه إلى ابي يحيى البلخي وكذا في المهذّب للشيرازي ج ١ ص ٧٦. نعم نسبه في المنتهى : ج ٢ ص ٣٧٢ أيضاً إلى بعض الشافعيّة فراجع.
(٦) جامع المقاصد : الطهارة في الحيض وغسله ج ١ ص ٣٣٦ ٣٣٧.
(٧) كشف اللثام : الصلاة في الوقت ج ٣ ص ١٢٥.