.................................................................................................
______________________________________________________
واللمعة (١)» والثاني خيرة «المسالك (٢) والروضة (٣)» وفي «مجمع البرهان (٤)» أنّه أحوط والثالث خيرة «جامع المقاصد (٥) وفوائد الشرائع (٦)».
وفي «كشف الالتباس (٧) والجعفرية (٨) وفوائد الشرائع (٩) والمسالك (١٠) والكفاية (١١)» وغيرها (١٢) أنّه يجزي في تغسيله غمسه في الكثير. واشترط في الأخير (١٣) تغاير المياه ليمتاز كلّ من مياه الغسلات عن صاحبه. واستشكل فيه في «نهاية الإحكام (١٤) والمدارك (١٥)» وتمام الكلام يأتي إن شاء الله تعالى.
[في وجوب غسله ثلاثا]
وفي «الغنية (١٦)» الإجماع على أنّه يجب ثلاثة أغسال. وهو مذهب الأصحاب
__________________
(١) اللمعة الدمشقيّة : الطهارة في أحكام الأموات ص ٢٣.
(٢) مسالك الأفهام : الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ٨٦.
(٣) الروضة البهيّة : الطهارة في أحكام غسل الأموات ج ١ ص ٤٠٥.
(٤) مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة في غسل الأموات ج ١ ص ١٨٣.
(٥) جامع المقاصد : الطهارة في غسل الميّت ج ١ ص ٣٦٩.
(٦) فوائد الشرائع : الطهارة في غسل الميّت ص ١٧ س ٣ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٦٥٨٤).
(٧) كشف الالتباس : الطهارة فصل في الموت ص ٤٥ س ١ (مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).
(٨) الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي) : الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ٩٣.
(٩) فوائد الشرائع : الطهارة في غسل الميّت ص ١٧ س ٣ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٦٥٨٤).
(١٠) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ٨٥.
(١١) كفاية الأحكام : الطهارة في غسل الأموات ص ٦ س ٢٣ ٢٤.
(١٢) ذخيرة المعاد : الطهارة في غسل الأموات ص ٨٤ س ٦.
(١٣) لم اعثر عليه في الكفاية بل وجدته في المسالك قال فيه : وعلى ما بيّناه من وجوب نيّات ثلاث يحصل التغاير بين الأغسال الثلاثة وعلى القول بإجزاء نيّة واحدة لا بدّ من تمييز الغسلات بوضع الخليط مرتباً ليتحقق العدد والترتيب راجع المسالك : ج ١ ص ٨٥.
(١٤) نهاية الإحكام : الصلاة في كيفيّة الغسل ج ٢ ص ٢٢٤.
(١٥) مدارك الأحكام : الطهارة في غسل الميّت ج ٢ ص ٨٠ ٨١.
(١٦) غنية النزوع (الجوامع الفقهيّة) : الطهارة في غسل الأموات ص ٥٠١ س ١٥ ١٧.