ذكر أو انثى حيّ أو ميت انزل معه أو لا فاعلا أو مفعولا على رأي
______________________________________________________
وجامع المقاصد (١)» بأنّ الدبر فرج. وفي «المختلف (٢)» أنّ الدبر عندنا يسمّى فرجا لغة وعرفاً. وفي «الإيضاح (٣) والتنقيح (٤)» أنّ الدبر يسمّى فرجا ، ونقل في «تخليص التلخيص (٥)» أنّ القاضي قال : إنّ لفظ الفرج شامل لهما. وفي «شرح المفاتيح (٦)» أنّ الفرج أعمّ من الدبر لغة وعرفاً وشرعاً بحيث لا تفاوت بينهما كما يظهر من تتّبع الاستعمالات والأخبار. وفي «الحدائق (٧)» أنّ بعضهم قال إن أهل اللغة صرّحوا بشمول الفرج للقبل والدبر ، ثمّ نقل عن الفيّومي في كتاب «المصباح (٨)» أنّ الفرج من الإنسان القبل وأكثر استعماله في العرف في القبل وتردّد في «كشف الرموز (٩)» في صدق الفرج على الدبر.
[في وجوب الغسل بالوطء في دبر المرأة]
قوله قدسسره : (ذكر أو انثى حيّ أو ميّت انزل معه أو لا فاعلاً أو مفعولاً على رأي). هنا مسائل :
الاولى : حكم الوطءِ في دبر المرأة ، فالمشهور وجوب الغسل بغيبوبة الحشفة
__________________
(١) جامع المقاصد : الطهارة في الجنابة وغسلها ج ١ ص ٢٥٦ ٢٥٧.
(٢) مختلف الشيعة : الطهارة في غسل الجنابة ج ١ ص ٣٢٧.
(٣) إيضاح الفوائد : الطهارة في غسل الجنابة ج ١ ص ٤٥.
(٤) التنقيح الرائع : الطهارة في غسل الجنابة ج ١ ص ٩٤.
(٥) لا يوجد لدينا كتابه.
(٦) مصابيح الظلام : (مخطوط مكتبة الگلپايگاني) الطهارة الأغسال الواجبة (مفتاح ٥٨) ج ١ ص ٣٥١ س ٦.
(٧) الحدائق الناضرة : الطهارة في موجب غسل الجنابة ج ٣ ص ٥ ٦.
(٨) المصباح المنير : مادّة «فرج» ج ٢ ص ٤٦٦.
(٩) كشف الرموز : الطهارة في غسل الجنابة ج ١ ص ٧١ ٧٢.