ولا يجب لو كان قبله
______________________________________________________
وفي «التذكرة (١) والتحرير (٢) ونهاية الإحكام (٣) والذكرى (٤) وفوائد الشرائع (٥) وجامع المقاصد (٦) والمسالك (٧)» أنّها إذا كانت متطهّرة قبله لا يعتبر مضيّ وقت الطهارة. وهو الظاهر من «جامع المقاصد (٨)» أيضاً في المقام وفي «كشف اللثام (٩)» لعلّه لا إشكال في ذلك.
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولا يجب لو كان قبله) سواء مضى مقدار أكثر الصلاة أو لا. وهو قول معظم الأصحاب كما في «المدارك (١٠)» والمشهور كما في «كشف اللثام (١١)» في الطهارة والصلاة. وفي «الخلاف (١٢)» الإجماع عليه وفي «الكفاية (١٣)» أنّه الأشهر.
وفي «الفقيه (١٤)» كما عن «المقنع (١٥)» الاكتفاء في وجوب القضاء بخلوّ أوّل
__________________
(١) تذكرة الفقهاء : الطهارة في أحكام الحائض ج ٢ ص ٣٢٧.
(٢) تحرير الأحكام : الطهارة في أحكام الحيض والحائض ج ١ ص ١٥ س ١٨.
(٣) نهاية الإحكام : الصلاة في الأوقات ج ١ ص ١٢٣.
(٤) ذكرى الشيعة : الصلاة في المواقيت ص ١٢٢ س ١١.
(٥) فوائد الشرائع : كتاب الطهارة في الحيض ص ١٣ س ١٦ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٦٥٨٤).
(٦) جامع المقاصد : الصلاة في أوقات الصلاة ج ٢ ص ٤٥.
(٧) مسالك الأفهام : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٦٢.
(٨) جامع المقاصد : الطهارة في الحيض وغسله ج ١ ص ٣٣٦.
(٩) كشف اللثام : الطهارة في أحكام الحائض ج ٢ ص ١٣٢.
(١٠) مدارك الأحكام : الطهارة في أحكام الحائض ج ١ ص ٣٤١.
(١١) كشف اللثام : الطهارة في أحكام الحائض ج ٢ ص ١٣٣ وج ٣ ص ١٢٥.
(١٢) الخلاف : الصلاة ج ١ ص ٢٧١ ٢٧٢ مسألة ١٣.
(١٣) كفاية الأحكام : الطهارة في الحيض ص ٥ س ١٨.
(١٤) من لا يحضره الفقيه : ج ١ ص ٩٣ ذيل الحديث ١٩٨.
(١٥) المقنع : الطهارة ص ١٧.
![مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة [ ج ٣ ] مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2115_miftah-alkaramah-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
