ولا يصحّ صومها
______________________________________________________
أحد المسجدين تعبّد (١). ولا فرق في ذلك بين الفترة والنقاء بين الدمين المحكوم عليه بالحيض.
[في عدم صحّة صوم الحائض]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولا يصحّ صومها) إجماعاً كما في «المعتبر (٢) والمنتهى (٣) والتحرير (٤) وكشف اللثام (٥) وشرح المفاتيح (٦)» بل في الأخير أنّه ضروري ونفى عنه الخلاف في «المدارك (٧)» وصوم «الغنية (٨)». وليست مخاطبة به عندنا كما في «كشف اللثام (٩)». ووافقنا على ذلك بعض الشافعيّة وخالف البعض الآخر كما في «المنتهى (١٠)» والقضاء إنّما وجب بأمر جديد كما في الكتابين (١١). والمسألة محلّ مناقشة.
وقد غيّر الاسلوب فحكم في الصلاة والطواف بالتحريم وفي الصوم بعدم
__________________
(١) كشف اللثام : الطهارة في أحكام الحائض ج ٢ ص ١٠١.
(٢) المعتبر : الطهارة في أحكام الحائض ج ١ ص ٢٢١.
(٣) منتهى المطلب : الطهارة في أحكام الحائض ج ٢ ص ٣٤٣.
(٤) تحرير الأحكام : الطهارة في أحكام الحيض والحائض ج ١ ص ١٥ س ٦.
(٥) كشف اللثام : الطهارة في أحكام الحائض ج ٢ ص ١٠١.
(٦) ظاهر العبارة يعطي أنّ المذكور في المصابيح نقل الإجماع على المسألة أوّلاً ثم العروج إلى دعوى الضرورة من الدين ولكن المذكور فيه مجرّد دعوى الضرورة من الدين من غير ذكر إجماع قبله. فراجع مصابيح الظلام : ج ١ ص ٣٨ س ١٤. (مخطوط مكتبة الگلپايگاني).
(٧) مدارك الأحكام : الطهارة في أحكام الحائض ج ١ ص ٣٤٤.
(٨) الغنية (الجوامع الفقهيّة) : كتاب الصوم ص ٥٠٧ س ٣١ بل ادعى فيها الإجماع.
(٩) كشف اللثام : الطهارة في أحكام الحائض ج ٢ ص ١٠١.
(١٠) منتهى المطلب : الطهارة في أحكام الحائض ج ٢ ص ٣٤٦.
(١١) منتهى المطلب : الطهارة في أحكام الحيض ج ٢ ص ٣٤٦ وكشف اللثام : الطهارة في أحكام الحائض ج ٢ ص ١٠١.