ولو أخلّت بشيء من الأفعال لم تصحّ صلاتها
______________________________________________________
قال : يحتمل الاغتسال والوضوء للوطء ، ولو سلم أنّهما للصلاة فلا يدلّ على توقّف وطء الكثيرة الدم مثلاً في الليل على غسلها للفجر أو الظهرين وكأنّهم * لم يريدوه أيضاً ، انتهى.
[في ما لو أخلّت المستحاضة بشيء من الأفعال]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولو أخلّت بشيء من الأفعال لم تصحّ صلاتها) الإخلال كما يتحقّق بترك جميع الوظائف يتحقّق بترك بعضها ، فما تركت وظيفته بطل وصحّ غيره إذا أتت بوظيفته كما صرّح به من (١) تعرّض له. وعليه تحمل عبارة «البيان» حيث يقول : وصحّة الصلاة موقوفة على الكلّ (٢).
وهل منه الفصل مع الاستمرار بين الوضوء والصلاة؟ ففي «المختلف (٣)» أنّه ليس منه. وفي «المبسوط (٤) والخلاف (٥) والوسيلة (٦) والسرائر (٧) ونهاية الإحكام (٨) والدروس (٩) والبيان (١٠) وشرح المفاتيح (١١)» أنّه منه واستحسنه في
__________________
(*) يريد الأصحاب (حاشية)
__________________
(١) منهم كشف اللثام : الطهارة في الاستحاضة ج ٢ ص ١٦٠.
(٢) البيان : الطهارة في أحكام الاستحاضة ص ٢١.
(٣) مختلف الشيعة : الطهارة في حكم الاستحاضة ج ١ ص ٣٧٥ ٣٧٦.
(٤) المبسوط : الطهارة في أحوال الاستحاضة ج ١ ص ٦٨.
(٥) الخلاف : كتاب الحيض والاستحاضة والنفاس ج ١ ص ٢٥١ و ٢٥٢ مسألة ٢٢٤.
(٦) الوسيلة : في بيان الطهارة في بيان أحكام المستحاضة ص ٦١.
(٧) السرائر : الطهارة في أحكام الدماء الثلاثة ج ١ ص ١٥٢ ١٥٣.
(٨) نهاية الإحكام : الطهارة في دم الاستحاضة ج ١ ص ١٢٧.
(٩) الدروس الشرعيّة : الطهارة في غسل الاستحاضة ج ١ ص ٩٩ درس ٧.
(١٠) البيان : الطهارة في أحكام الاستحاضة ص ٢٢.
(١١) مصابيح الظلام : الطهارة في الاستحاضة ج ١ ص ٥١ س ١٤.