.................................................................................................
______________________________________________________
وغيرها (١). وهو أحد قولي الشافعي (٢) والقول الآخر لا لعدم اختصاص الطهارة بوقت (٣).
وهو أعني مضيّ مقدار الطهارة ظاهر الأكثر كما في «كشف اللثام (٤)» لاعتبارهم تمكّنها من الصلاة كما في «المبسوط (٥)» وغيره (٦).
وفي صلاة «نهاية الإحكام» توقّف من توقّفها عليها ومن إمكان تقديمها على الوقت ، قال : إلّا إذا لم يجز تقديم الطهارة كالمتيمّم والمستحاضة (٧). وفي «كشف اللثام» في كتاب الصلاة بعد أن نقل عبارة النهاية هذه فيه قال : في هذا التوقّف نظر ، لأنّ الطهارة لكلّ صلاة موقّتة بوقتها ولا يعارضه إمكان كونه قد تطهّر لغيرها ، نعم إن أوجبنا التيمّم لضيق الوقت عن الطهارة المائيّة أمكن هنا اعتبار مقدار التيمّم والصلاة (٨) ، انتهى.
وقال الشهيد : لا عبرة بالتمكّن منها قبل الوقت ، لعدم المخاطبة بها حيئنذٍ (٩).
واعتبر في «الذكرى (١٠) والموجز الحاوي (١١) وجامع المقاصد (١٢) وفوائد الشرائع (١٣)
__________________
(١) رياض المسائل : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٣٩٨.
(٢) المجموع : الصلاة ج ٣ ص ٦٧ ، بداية المجتهد : الصلاة في معرفة الأوقات ج ١ ص ١٠١.
(٣) المجموع : الصلاة ج ٣ ص ٦٥ ، بداية المجتهد : الصلاة في معرفة الأوقات ج ١ ص ١٠١.
(٤) كشف اللثام : الطهارة في أحكام الحائض ج ٢ ص ١٣٢.
(٥) المذكور فيه اعتبار مضيّ مقدار اربع ركعات وليس فيه من اعتبار مضيّ مقدار حصول الطهارة عين ولا أثر راجع المبسوط : ج ١ ص ٧٦.
(٦) مختلف الشيعة : الصلاة في قضاء الصلوات ج ٣ ص ٢٣.
(٧) نهاية الإحكام : الصلاة في أوقات المعذورين ج ١ ص ٣١٧.
(٨) كشف اللثام : كتاب الصلاة في الوقت ج ٣ ص ١٢٥.
(٩ و ١٠) ذكرى الشيعة : الصلاة في المواقيت ص ١٢٢ س ١١.
(١٠) ذكرى الشيعة : الصلاة في المواقيت ص ١٢٢ س ١١.
(١١) الموجز الحاوي (الرسائل العشر لابن فهد) : الطهارة في الحيض ص ٤٧.
(١٢) جامع المقاصد : الطهارة في الحيض وغسله ج ١ ص ٣٣٦.
(١٣) فوائد الشرائع : الطهارة في الحيض ص ١٣ س ١٣ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٦٥٨٤).
![مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة [ ج ٣ ] مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2115_miftah-alkaramah-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
