ويستحبّ لها الوضوء عند وقت كلّ صلاة والجلوس في مصلّاها ذاكرة لله تعالى بقدرها
______________________________________________________
[في ما يستحب للحائض عند وقت كلّ صلاة]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ويستحبّ لها الوضوء عند وقت كلّ صلاة والجلوس في مصلّاها ذاكرة بقدرها)هذا الحكم على سبيل الجملة من متفرّدات أصحابنا كما في «الذكرى (١)» وفي «الخلاف (٢)» نقل الإجماع على عين عبارة المصنّف. وفي «المختلف (٣) وجامع المقاصد (٤) وتخليص التلخيص (٥) وكشف اللثام (٦)» أنّ هذا الحكم أعني الاستحباب مشهور بين الأصحاب.
وذهب علي بن بابويه إلى الوجوب (٧). وهو الظاهر من «الهداية» حيث قال قال الصادق عليهالسلام : «يجب على المرأة إذا حاضت أن تتوضّأ» إلى آخره (٨). وقوّاه الأردبيلي (٩). وتحتمله عبارة «النهاية (١٠)».
ولو كان كذلك لشاع وذاع كما في «شرح المفاتيح (١١)».
__________________
(١) ذكرى الشيعة : الصلاة في حكم الحائض والنفساء ص ٣٥ س ١٦.
(٢) الخلاف : كتاب الحيض والاستحاضة والنفاس ج ١ ص ٢٣٢ المسألة ١٩٨.
(٣) مختلف الشيعة : الطهارة في غسل الحيض ج ١ ص ٣٥٢.
(٤) جامع المقاصد : الطهارة في الحيض وغسله ج ١ ص ٣٢٩.
(٥) لم نعثر على كتابه.
(٦) الموجود فيه : هو نسبته إلى الأكثر لا المشهور فراجع كشف اللثام : الطهارة في أحكام الحائض ج ٢ ص ١١٩.
(٧) نقله عنه العلّامة في المختلف : الطهارة في غسل الحيض ج ١ ص ٣٥٢.
(٨) الهداية : باب غسل الحيض ص ٢٢.
(٩) مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة في الحيض ج ١ ص ١٥٤.
(١٠) النهاية : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٢٣٦.
(١١) مصابيح الظلام : الطهارة في أحكام الحائض ج ١ ص ٣٧ س ٢٥.