الثامن : لا يجزئ غسل النجس من البدن عن غسله من الجنابة ، بل يجب إزالة النجاسة أوّلا ثمّ الاغتسال ثانيا
______________________________________________________
فهو في النار» على قدرها من الجسد أو تخليلها مع منعها الوصول إلى البشرة.
[في وجوب إزالة النجاسة قبل الغسل]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (لا يجزئ غسل النجس من البدن عن غسله من الجنابة بل يجب إزالة النجاسة أوّلاً ثمّ الاغتسال ثانياً) * فلا يجزئ غسله من الجنابة عن غسل النجس من البدن كما صرّح به
__________________
(*) حجّة المشترطين طهارة محال الغسل بعد الإجماع أنّه المتبادر من الآية والأخبار وأنّ الأصل عدم التداخل.
وردّ الأخير بوجهين : الأوّل : إنّ عدم التداخل إنّما لا يجري هنا ، لأنّه لا يبقى لبعض الأسباب أثر بعد وجود المسبب ولمّا زالت النجاسة بنيّة رفع الحدث لم يبق لسبب غسلها أثر كما هو الشأن فيما إذا مات جنباً ، لأنّه بالموت يرتفع التكليف ، فلا يبقى لذلك السبب أثر. الثاني : إنّ عدم التداخل إنّما يجري حيث لا يجمع الأسباب قدر مشترك بينها ، وهنا قد جمعها قدر مشترك وهو المنع من العبادة كما هو الشأن في الأحداث الموجبة للطهارة. وقد نبّه على بعض ذلك الشهيد في «قواعده (١)». وقال الأستاذ (٢) أدام الله حراسته أصل عدم التداخل هنا جار وهو العمدة في الاستدلال ، نعم إن قلنا إنّ أصل عدم التداخل لا يجري فيما إذا كان أحد السببين لا يحتاج إلى نيّة لم يتّجه جريانه في المقام لكن أصل العدم جار في العبادات والمعاملات والمختلفات ، فيكون جارياً في المقام ، وقال : إن قلت هنا لا تداخل ، لأنّ النجاسة سبب اقتضى مغسوليته والحدث سبب اقتضى غاسليته ، فيكون كلّ سبب عمل عمله ، فلا تداخل كما هو الشأن فيما إذا غمس يده في
__________________
(١) القواعد والفوائد : قاعدة ١٤ في تداخل الأسباب ج ١ ص ٤٣.
(٢) لم نعثر عليه.