ثمّ كذلك بالقراح ،
______________________________________________________
[التغسيل بالماء المطلق]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ثمّ كذلك بالقراح) الكلام فيه كأخويه والقراح الخالص من إضافة شيء إليه كما في «السرائر (١)» والخالص البحت كما في «الذكرى (٢) وشرح الجعفريّة (٣)» والخالي من السدر والكافور كما في «جامع المقاصد (٤) وفوائد الشرائع (٥) والشرح الآخر للجعفرية (٦) والمسالك (٧) والروضة (٨)» قالوا : يعتبر فيه مع خلّوه عنهما إطلاق اسم الماء عليه ، وأنّ وجه اختياره على المطلق دفع توهّم خروج الماء في قسيميه عن الإطلاق بمزجه بالسدر والكافور بناء على أنّ قسيم الشيء خارج عنه ومغاير له.
قال الكركي (٩) : وقد توهّم بعض الضعفاء من قول أئمة اللغة أنّ القراح هو الخالص أنّ ماء السيل الكدر لا يصحّ التغسيل به. قال : وكيف يتصوّر عاقل صحّة غسل الجنابة بهذا الماء وعدم جواز غسل الأموات به إنّ هذا لشيء عجيب ، انتهى.
__________________
(١) السرائر : الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ١٦٢.
(٢) ذكرى الشيعة : الصلاة في أحكام الميّت ص ٤٤ السطر الأخير.
(٣) المطالب المظفريّة : في غسل الميّت. (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٢٧٧٦)
(٤) جامع المقاصد : الطهارة في غسل الميّت ج ١ ص ٣٧١.
(٥) فوائد الشرائع : الطهارة في غسل الأموات ص ١٧ س ١٨ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٦٥٨٤).
(٦) لا يوجد لدينا كتابه.
(٧) مسالك الأفهام : الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ٨٤ ٨٥.
(٨) الروضة البهيّة : الطهارة في أحكام غسل الأموات ج ١ ص ٤٠٤ ٤٠٥.
(٩) فوائد الشرائع : الطهارة في غسل الأموات ص ١٧ س ١٨ وس ٢١ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٦٥٨٤).