الفصل الأوّل في الغسل وفيه مطلبان : الأوّل الفاعل والمحلّ يجب على كل مسلم على الكفاية تغسيل المسلم ومن هو بحكمه وإن كان سقطاً له أربعة أشهر
______________________________________________________
(الفصل الأوّل في الغسل وفيه مطلبان)
[وجوب تغسيل المسلم على كلّ مسلم]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (يجب على كلّ مسلم على الكفاية) بإجماع العلماء كافّة كما في «المعتبر (١) والتذكرة (٢) ونهاية الإحكام (٣)» وبالإجماع كما في «الذكرى (٤)» وبلا خلاف كما في «المبسوط (٥) والغنية (٦)» ولا نزاع فيه بين المسلمين كما في «مجمع الفائدة والبرهان (٧)».
[أحكام السقط]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (وإن كان سقطاً له أربعة أشهر)
__________________
(١) المعتبر : الطهارة في غسل الأموات والاحتضار ج ١ ص ٢٦٤.
(٢) تذكرة الفقهاء : الطهارة في غسل الميّت ج ١ ص ٣٤٥.
(٣) نهاية الإحكام : الصلاة في أحكام تغسيل الميّت ج ٢ ص ٢٣٣.
(٤) الموجود في الذكرى هو دعوى الإجماع على أصل وجوب الغسل لا وجوبه على كلّ مسلم بعنوان أنّه الفاعل ، فراجع الذكرى : ص ٣٨ س ٣١.
(٥) المبسوط : الصلاة في أحكام الجنائز ج ١ ص ١٧٤.
(٦) غنية النزوع (الجوامع الفقهية) : الصلاة في كيفية الصلاة على الجنائز ص ٥٠١ س ١١ ١٢.
(٧) مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة في غسل الأموات ج ١ ص ١٧١.