وقراءة ما زاد على سبع آيات
______________________________________________________
قال المفيد (١) في وجه الكراهة : إنّه يمنع وصول الماء إلى ظاهر الجوارح الّتي عليها الخضاب انتهى ومقتضاه التحريم لا الكراهة. ولعلّه لذلك اعتذر عنه في «المعتبر (٢)» حيث قال : ولعلّه نظر إلى أنّ اللون عرض وهو لا ينفّك ، فيلزم حصول أجزاء من الخضاب في محلّ اللون لكنّها خفيفة لا تمنع الماء منعاً تامّاً فكرهت لذلك ، انتهى.
وصرّح جماعة (٣) بأنّه يكره للمختضب أن يجنب. وقيّده بعض (٤) بما إذا لم يأخذ الحنا مأخذه. وربما لاح من المفيد عدم الكراهة. قال في «المقنعة (٥)» فإذا أجنب بعد الخضاب لم يحرج قال في «المعتبر (٦)» وهو محمول على اتّفاق الجنابة لا على فعلها اختياراً انتهى ، ولعلّ مراده كما في «كشف اللثام (٧)» أنّه إذا أخذ الحنا مأخذه وبلغ لم يحرج كما في خبر أبي سعيد (٨).
[القراءة]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (وقراءة ما زاد على سبع آيات) أي من غير سور العزائم. أمّا الجواز فعليه الإجماع في «الخلاف (٩) والانتصار (١٠)
__________________
(١) المقنعة : الطهارة ب ٧ حكم الحيض .. ص ٥٨.
(٢) المعتبر : الطهارة في مسألة الخضاب ج ١ ص ١٩٢.
(٣) منهم الشهيد الثاني في روض الجنان : في الجنابة ص ٥٠ س ٢٦ ٢٧ والعلامة في نهاية الإحكام : الطهارة في حكم الجنابة ج ١ ص ١٠٥ والمحقق الكركي في جامع المقاصد : الطهارة في الجنابة ج ١ ص ٢٦٩.
(٤) منهم المحقق الكركي في جامع المقاصد : الطهارة في الجنابة ج ١ ص ٢٦٩ والعلامة في نهاية الإحكام : الطهارة في حكم الجنابة ج ١ ص ١٠٥.
(٥) المقنعة : الطهارة ب ٧ حكم الحيض .. ص ٥٨.
(٦) المعتبر : الطهارة في مسألة الخضاب فرع ج ١ ص ١٩٢.
(٧) كشف اللثام : الطهارة في أحكام الجنب ج ٢ ص ٣٩.
(٨) وسائل الشيعة : ب ٢٢ من أبواب الجنابة ح ٤ ج ١ ص ٤٩٧.
(٩) الخلاف : الطهارة مسألة ٤٧ ج ١ ص ١٠٠.
(١٠) الانتصار : في نواقض الوضوء ص ٣١.