ولا يصحّ طلاقها مع الدخول وحضور الزوج أو حكمه وانتفاء الحمل
______________________________________________________
ومال إلى ذلك المولى الأردبيلي (١). وهو اختيار أبي حنيفة ومالك والشافعي وأبي يوسف (٢). وقال أحمد : هو مباح وهو قول عكرمة وعطا والشعبي وأبي اسحاق المروزي وابن المنذر (٣).
وفي «اللمعة» يكره له الاستمتاع بغير القبل (٤). ويظهر منه كراهة الاستمتاع بغير القبل مطلقاً.
[طلاق الحائض]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولا يصحّ طلاقها) مذهب علماء أهل الإسلام كما في «المعتبر (٥) والمنتهى (٦) والتذكرة (٧)» أنّه يحرم طلاقها وفي «التحرير (٨)» الإجماع عليه وفيها أربعتها أنّه عندنا لا يقع. وفي «الذكرى (٩) وجامع المقاصد (١٠) وكشف اللثام (١١)» الاتفاق عليه أي عدم الوقوع. وفي «مجمع الفائدة والبرهان (١٢)» ولا يصحّ طلاقها حال الدم وكأنّ دليله الإجماع.
__________________
(١) مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة في الحيض ج ١ ص ١٥٣ ١٥٤.
(٢) المغني لابن قدامة : كتاب الحيض ج ١ ص ٣٥٠ ، المجموع : كتاب الحيض ج ٢ ص ٣٦٥ ، عمدة القارئ : كتاب الحيض ج ٣ ص ٢٦٦.
(٣) الشرح الكبير بهامش المغني لابن قدامة : كتاب الحيض ج ١ ص ٣١٦ ، عمدة القارئ : كتاب الحيض ج ٣ ص ٢٦٧.
(٤) اللمعة الدمشقيّة : الطهارة في أحكام الحيض ص ٢١.
(٥) المعتبر : الطهارة في أحكام الحيض ج ١ ص ٢٢٦.
(٦) منتهى المطلب : الطهارة في أحكام الحائض ج ٢ ص ٣٦٤.
(٧) تذكرة الفقهاء : الطهارة في أحكام الحائض ج ١ ص ٢٧٠.
(٨) تحرير الأحكام : الطهارة في أحكام الحيض والحائض ج ١ ص ١٥ س ١٢.
(٩) ذكرى الشيعة : الصلاة في الحائض والنفساء ص ٣٤ س ٣٧.
(١٠) جامع المقاصد : الطهارة في الحيض وغسله ج ١ ص ٣٢٦.
(١١) كشف اللثام : الطهارة في أحكام الحائض ج ٢ ص ١١٥.
(١٢) مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة في الحيض ج ١ ص ١٥٠.