ثمّ الجانب الأيمن ، ثمّ الأيسر ، فإن عكس أعاد على ما يحصل معه الترتيب
______________________________________________________
«الذكرى» يبدأ بغسل الرأس والرقبة نصّ عليه المفيد والجماعة ، ثمّ بالجانب الأيمن ثمّ بالأيسر ، وهو من تفرّداتنا (١).
ويظهر من «المختلف (٢)» دعوى الإجماع أيضاً في ذيل الاستدلال على سقوط الترتيب بالارتماس حيث قال : ثبت في المتفق عليه.
وفي «المدارك» أنّه المشهور. وفيه أيضاً : لم يصرّح الصدوقان بوجوب الترتيب ولا بنفيه ، لكن الظاهر من عبارتهما عدم الوجوب حيث ذكرا كيفيّة الغسل الواجبة والمستحبّة ولم يذكرا الترتيب بوجه. وهو الظاهر من كلام ابن الجنيد أيضاً (٣).
قلت : كلام الفقيه في صدر الباب فيما نقل عن أبيه في رسالته إليه وإن أشعر بذلك حيث إنّه في بيان الكيفيّة عطف البدن على الرأس بالواو إلّا أنّه في آخر الباب قال فيما نقله عن الرسالة أيضاً : فإن بدأت بغسل جسدك قبل الرأس فأعد الغسل على جسدك بعد غسل رأسك (٤) ، انتهى. وهذا نصّ في الترتيب ، ثمّ إنّ جماعة من الأصحاب إنّما نقلوا الخلاف عن الصدوقين والكاتب في نفس البدن كما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى لا في المسألة.
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ثمّ الجانب الأيمن ثمّ الأيسر.) الإجماعات السالفة منطبقة على ذلك. وفي «المعتبر (٥)» أيضاً : أنّ فقهاءنا اليوم بأجمعهم يفتون بتقديم اليمين على الشمال ويجعلونه شرطا وقد أفتى بذلك الثلاثة
__________________
(١) ذكرى الشيعة : الصلاة في أحكام الغسل ص ١٠٠ س ٣٥.
(٢) مختلف الشيعة : الطهارة في غسل الجنابة ج ١ ص ٣٣٦.
(٣) مدارك الأحكام : الطهارة في واجبات غسل الجنابة ج ١ ص ٢٩٣.
(٤) من لا يحضره الفقيه : الطهارة باب صفة غسل الجنابة ج ١ ص ٨٢ وص ٨٨.
(٥) المعتبر : الطهارة في غسل الجنابة ج ١ ص ١٨٤.