قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

الغدير في الكتاب والسنّة والأدب [ ج ١١ ]

202/531
*

وقد اتّفقت المذاهب الأربعة على وجوب توفير اللحية وحرمة حلقها والأخذ القريب منه :

الأوّل : مذهب الحنفيّة. قال في الدرّ المختار (١) : ويحرم على الرجل قطع لحيته وصرّح في النهاية بوجوب قطع ما زاد على القبضة بالضمِّ ، وأمّا الأخذ منها وهي دون ذلك كما يفعله بعض المغاربة ومخنّثة الرجال فلم يبحه أحدٌ. وأخذ كلّها فعل يهود الهند ومجوس الأعاجم. انتهى. وقوله : وما وراء ذلك يجب قطعه. هكذا عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنّه كان يأخذ من اللحية من طولها وعرضها ، كما رواه الإمام الترمذي في جامعه ، ومثل ذلك في أكثر كتب الحنفيّة.

الثاني : مذهب السادة المالكيّة حرمة حلق اللحية وكذا قصّها إذا كان يحصل به مثلة. وأمّا إذا طالت قليلاً وكان القصّ لا يحصل به مثلة فهو خلاف الأولى أو مكروهٌ ، كما يؤخذ من شرح الرسالة لأبي الحسن وحاشيته للعلّامة العدوي رحمهم الله.

الثالث : مذهب السادة الشافعيّة. قال في شرح العباب : فائدةٌ : قال الشيخان : يكره حلق اللحية. واعترضه ابن الرفعة بأنَّ الشافعي رضي‌الله‌عنه نصَّ في الأُمّ على التحريم. وقال الأذرعي : الصواب تحريم حلقها جملة لغير علّة بها. انتهى. ومثله في حاشية ابن قاسم العبادي على الكتاب المذكور.

الرابع : مذهب السادة الحنابلة نصَّ في تحريم حلق اللحية. فمنهم من صرّح بأنَّ المعتمد حرمة حلقها. ومنهم من صرّح بالحرمة ولم يحك خلافاً كصاحب الإنصاف ، كما يُعلم ذلك بالوقوف على شرح المنتهى وشرح منظومة الآداب وغيرهما.

___________________________________

(١) الدرّ المختار : ص ٣٢٥.

left