.................................................................................................
______________________________________________________
المؤمنين عليه السلام : لا بأس بشهادة المملوك إذا كان عدلا (١).
وما في حسنة محمّد بن مسلم (لقاسم بن عروة) (٢) ـ مع أنّه نقل توثيقه في كتاب ابن داود عن الكشي ـ عن أبي عبد الله عليه السلام في شهادة المملوك : إذا كان عدلا فهو (فإنّه ـ ئل) جائز الشهادة إلخ (٣).
وصحيحة عبد الله بن سنان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل شهد على شهادة رجل ، فجاء الرجل فقال : إنّي لم أشهده ، قال : تجوز شهادة أعدلهما ، وإن كانت عدالتهما واحدة لم تجز شهادته (٤).
ورواية عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : شهادة القابلة جائزة على أنّه استهلّ ، أو برز ميّتا ، إذا سئل عنها فعدلت (٥).
ولا يضرّ ضعف السند.
وصحيحة محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كان رسول الله صلّى الله عليه وآله يجيز في الدين شهادة رجل واحد ويمين صاحب الدين ولم يجز في الهلال إلّا شاهدي عدل (٦).
والأخبار الكثيرة الصحيحة مثلها في الهلال (٧) وقد مرّ في كتاب الصوم.
__________________
(١) الوسائل باب ٢٣ من كتاب الشهادات ح ١ ج ١٨ ص ٢٥٣.
(٢) وسندها كما في الكافي هكذا : محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن خالد والحسين بن سعيد عن القاسم بن عروة عن عبد الحميد الطائي عن محمّد بن مسلم.
(٣) الوسائل باب ٢٣ من الشهادات قطعة من ح ٣.
(٤) الوسائل باب ٤٦ من كتاب الشهادات ح ١ ج ١٨ ص ٢٩٩.
(٥) الوسائل باب ٢٤ من كتاب الشهادات ح ٣٨ ج ١٨ ص ٢٦٦.
(٦) الوسائل كتاب القضاء باب ١٤ من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ح ١ ج ١٨ ص ١٩٣.
(٧) راجع الوسائل كتاب الصوم باب ١١ من أبواب أحكام شهر رمضان ج ٧ ص ٢٠٧.
![مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان [ ج ١٢ ] مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1910_majma-alfayda-walborhan-12%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
