والحاسد ، وباغض المؤمن ظاهرا.
______________________________________________________
قال : أعلنوا النكاح واضربوا عليه الغربال يعني الدفّ (١).
وروي أيضا عنه صلّى الله عليه وآله ، قال : فصل ما بين الحلال والحرام ، الضرب بالدف عند النكاح.
والخبر غير معلوم السند فكيف الصحّة ، مع أنه غير شامل للختان.
ولم يفهم عدم الجلاجل ولا إجماع ، إذ نقل عن ابن إدريس (٢) المنع مطلقا.
ويفهم ترجيح ذلك عن التذكرة محتجّا بأن الله تعالى حرّم اللهو واللعب حيث قال :
يحرم اتّخاذ الملاهي من الدفّ وشبهه ، وقد روي جواز ذلك الغناء في العرس ، ومنع ابن إدريس وهو المعتمد ، لأن الله تعالى ذمّ اللهو واللعب بما يقتضي تحريمهما.
ولعلّ (روي) إشارة إلى ما ذكرناه من رواية العامة ، وما نقل في الختان شيئا ، كأنه قياس على العرس.
وفي قوله : (لأن الله تعالى ذمّ) إشارة إلى أن المراد باللهو واللعب في القرآن والأخبار ما يشمل جميع آلات اللهو ، فيحرم فعلها ، وسماعها بالكتاب والسنّة ، ولا يبعد الإجماع أيضا ، فالخروج عنه باستثناء الدفّ في الختان والنكاح بغير دليل بعيد ، ويؤيّده الاحتياط فتأمّل.
قوله : «والحاسد إلخ» أي وتردّ شهادة الحاسد أيضا.
الحاسد هو الذي يتمنّى زوال النعمة من مال وجاه ، وعلم ، وفضيلة ، عن
__________________
(١) لم نعثر على هذين الخبرين ، قال في نكاح التذكرة : يحرم اتخاذ الملاهي من الدفّ وشبهه ، وقد روي جواز ذلك في العرس والغناء فيه ، ومنعه ابن إدريس وهو المعتمد (انتهى موضع الحاجة).
(٢) قال في عداد الكسب المحظور من السرائر : فهو كل محرم (إلى أن قال) وآلات جميع الملاهي على اختلاف ضروبها من الطنبور والدفوف والزمر إلخ ، فراجع.