ويطالب السيد بجواب القصاص والأرش ، لا العبد.
فإن ادّعى الإعسار وعرف صدقه بالبينة ، أو اعترف خصمه ،
______________________________________________________
الخلاف ، بأن يقول : حكمت وقضيت عليك بكذا ، أو ادفع حقه إليه ، أو اخرج من حقه ، ونحو ذلك.
ولو طلب المدعي ـ بعد أن أعطى القرطاس بل المداد والقلم أيضا أو وجد من بيت المال من الحاكم ، أن يكتب على المدّعى عليه حجة للمدّعي ثبوت الحق عليه عنده سواء حكم أم لا ـ ، أجابه الحاكم على ذلك.
ظاهره وجوب الإجابة والقبول ، وفيه خلاف.
وجه الوجوب أنه حجة له كالحكم والإشهاد ، ووجه العدم أنّ الذي يجب عليه الحكم والإشهاد ، لا غير ، لدليلهما ، ولأصل العدم.
لعل الاستحباب أرجح حتى يثبت الوجوب ، إلّا أن يكون وصول الحق موقوفا على الكتابة.
فعلى تقديرها ، فيكتب باسمه ونسبه إن عرفه بنفسه ، وإلّا تخيّر بين أن يعرف ذلك بشاهدين عدلين إن أمكن ، فيكتب ذلك ، وبين أن يكتب حليته بحيث يمتاز عمّن عداه.
ويمكن التخيير على تقدير معرفة النسب بنفسه أيضا ، وينبغي الجمع بينهما ليبعد عن التزوير ، ويحتاط في تحقيق الاسم والنسب وغيره بحيث لا يشتبه ولا يزوّر.
قوله : «ويطالب إلخ». يعني إذا ادّعي على مملوك بما يوجب قصاص نفسه ، أو طرفه ، أو أرش جناية كذلك ، يطلب السيد بالجواب ، لا المملوك ، فإنّ إقراره غير مقبول فيما يوجب شيئا في نفسه قصاصا أو مالا ، فإنه في الحقيقة إقرار بلزوم الحق على السيد ، وهو ظاهر وكأنه لا خلاف فيه. نعم إذا كان الموجب بحيث يوجب عليه شيئا بعد العتق يسمع إقراره فيه.
قوله : «فإن ادّعى الإعسار إلخ». أي لو ادّعى المدّعى عليه الإعسار