ولو أقام بينة بإيداع ما في يد الغير منه ، وآخر بينة باستئجار القابض منه ، أقرع مع التساوي.
ولو قال : غصبني ، وقال آخر : أقر لي بها ، وأقاما بينة حكم للمغصوب منه ، ولا ضمان (للمقرّ له ـ خ).
______________________________________________________
وما في المتن غير بعيد.
قوله : «ولو أقام بينة إلخ». لو ادّعى شخص ، الدابة التي في يد فلان : (لي آجرته إياها) وقال الآخر : (لي ، أودعته إياها) ، وأقام كل واحد منهما البينة على ذلك ، فإن كان هناك مرجح مع أحدهما ، من التأريخ ، أو العدالة ، أو العدد على القول بها قدّمت ، وإلّا وقع التعارض ، فيجري فيها أحكام القرعة ، فيحلف صاحبهما فإن حلف ، وإلّا يحلف الآخر. وإن نكلا يمكن الحكم بالقسمة كما مرّ.
ويحتمل ترجيح من صدّقه المتشبث ، وإن للآخر تحليفه على عدم العلم بأنه له ، بل لكلّ واحد على تقدير دعوى العلم وإنكاره يمكن تحليفه ، فتأمّل.
قوله : «ولو قال إلخ». لو ادّعى شخصان أن الدابّة التي في يد فلان مثلا (لي ، غصبها منّي) ، وقال الآخر (هي لي ، قد أقرّ بها لي) ، وأقاما بينة على الغصب والإقرار فقط ، فمع الترجيح يعمل به ، وهو ظاهر على القول به.
ومع التساوي حكم بها للأول ، ولا ضمان عليه للثاني ، فلا يغرم له.
أما الأول : فلأن بينة الأول تشهد على الزيادة مثل ملكية المدّعي وسبب تشبّث المتشبّث وكون يده يد عادية ، فلا يصح إقراره لغيره ، بخلاف بينة الثاني ، فإنها إنما تشهد بإقراره له فقط ، بل يمكن أن يجمع بينهما ، إذ يحتمل أن غصبها من الأول وأقرّ بها للثاني إذ لا منافاة بينهما بحسب الظاهر.
ولأن بينة الغصب تدل على ملكية المغصوب للمغصوب منه ، بخلاف الإقرار فإنه قد لا يدلّ ، فإنه إذا سمعت البينة أنه قال : هذا لفلان ، فلها أن تشهد بالإقرار ولم يكن للمقرّ له ، بخلاف الغصب ، فإنه إذا شهدت بالغصب ، فإن