الفصل الثاني : في العقود
لو ادّعى أنه استأجر الدار بعشرة ، وادّعى المؤجر أنه آجره بعشرين واتّحد الوقت ، فالقول قول المستأجر مع يمينه. فإن أقاما بيّنة ، حكم ببيّنة المؤجر على رأي وبالقرعة على رأي للتعارض.
______________________________________________________
الفصل الثاني : في العقود
قوله : «لو ادّعى أنه استأجر إلخ». إذا اتفق المؤجر والمستأجر في أصل الإجارة والعين المؤجرة مثل الدار المعينة ، واختلفا في الأجرة فقال المؤجر : آجرتك بعشرين درهما ، مثلا ، وقال المستأجر : بل استأجرت بعشرة ، واتّفقا في وقت الإجارة أيضا ، مثل كونه أول يوم من شهر رمضان مثلا ، ولم يكن لأحدهما بينة فهنا احتمالات وأقوال :
أظهرها ـ وهو مختار المصنف ـ أن القول قول المستأجر ، فإنه منكر للزيادة ، والمؤجر يدّعيها ، فينهض عليه دليل : (اليمين على من أنكر) مثل سائر الدعاوي ، وهو ظاهر. والظاهر عدم الفرق في ذلك بين مدة الإجارة وعدمه.
وقيل بالتحالف حينئذ ، لأن كلّ واحد منكر ومدّع ، فيحلف الأول بأنه ما آجرها بعشرة ، والثاني يحلف بأنه ما استأجرها بعشرين ، فتنفسخ إن لم تنقض المدة ، ويرجع بأجرة المثل ، مثل ما انتفع.
وهو بعيد ، فإن أصل الإجارة متّفق عليه ، بل ثبوت العشرة أيضا ، وإنما الخلاف في الزائد فلا مجال للتحالف ، فتأمّل.
وقيل بالقرعة ، لأنه مشكل ، وكل أمر مشكل فيه القرعة (١). وادّعي ظهور المقدّمتين.
__________________
(١) عوالي اللئالي : ج ٢ ص ١١٧.