قائمة الکتاب
صفات القاضي وآدابه
شرائط القاضي
(7 ـ 11) الذكورة ، الضبط ، الحرية ، البصر ، العلم بالكتابة
١٥آداب القضاء
كيفية الحكم
في الدعوى
في تحقيق الدعوى والجواب
في الاستحلاف
في الحالف
في القضاء على الغائب
في متعلق الاختلاف
الاختلاف في الأعيان
الاختلاف في العقود
الاختلاف في الميراث
نكت متفرقة
في الشهادات
شروط الشاهد العامة
شروط الشاهد الخاصة
مستند الشهادة
الشاهد واليمين
في الشهادة على الشهادة
في الرجوع
في اتحاد الشهادة
مسائل متعددة
إعدادات
مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان [ ج ١٢ ]
مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان [ ج ١٢ ]
المؤلف :الشيخ أحمد بن محمّد الأردبيلي [ المقدّس الأردبيلي ]
الموضوع :الفقه
الناشر :مؤسسة النشر الإسلامي
الصفحات :545
تحمیل
والذكورة.
والضبط.
والحرية على رأي.
والبصر على رأي.
والعلم بالكتابة على رأي.
______________________________________________________
الحكم ، فيعلم منه جواز الفتوى عنده بالطريق الاولى.
وظاهر الأدلة اشتراط العلم بالمسألة فيهما ، وهي العقل والنقل كتابا وسنة وإجماعا ، والاحتياط واضح لا يترك ان أمكن.
وامّا اشتراط الذكورة ، فذلك ظاهر فيما لم يجز للمرأة فيه أمر ، وامّا في غير ذلك فلا نعلم له دليلا واضحا ، نعم ذلك هو المشهور. فلو كان إجماعا ، فلا بحث ، والّا فالمنع بالكلية محلّ بحث ، إذ لا محذور في حكمها بشهادة النساء ، مع سماع شهادتهن بين المرأتين مثلا بشيء مع اتصافها بشرائط الحكم.
واما الضبط ، فهو مما لا بد منه في محله لا مطلقا ، إذ ما نجد مانعا لحكم من لا ضبط له مع اتصافه بالشرائط ، وضبط حكم هذه الواقعة.
وكذا اشتراط الحرية ، ما نجد له دليلا واضحا ، بعد اتصافه بالشرائط ، واذن المولى ، ان احتاج إليه ، لفوت مصلحة له.
وكذا اشتراط البصر ، فيما لا يحتاج فيه إلى البصر.
وكذا العلم بالكتابة ، ويؤيد عدمه ، كونه صلّى الله عليه وآله أميا على المشهور ، وان احتمل انه صلّى الله عليه وآله كان أميا ثم عرف الكتابة زمان الحكم.
ولا شك في مضي حكم من جعله المعصوم حاكما ، وانما الكلام في انه هل يجوز له نصب هذه الأشخاص أم لا؟ وهل يجوز لهم الحكم في زمان الغيبة أم لا ، ان