ويصدّق الذمّي في ادّعاء الإسلام قبل الحول. والحربي الإنبات بعلاج لا بالسن ليخلص من القتل على إشكال.
______________________________________________________
الشرائط. فلا تلازم بينهما. فيمكن دعواها وإحلاف منكرها ، ولم يكن ذلك لنفي الحد ، بل لنفي المال ، وإسقاط الغرم ، فلو نكل عن اليمين ، يلزم بالمال على القول بالقضاء بالنكول ، وبعد ردّ اليمين على المدّعي ، على القول الآخر ، وعلى القولين لا قطع مطلقا ، فان القطع حد ، وهو يدرأ بالشبهة ، هذا ظاهر كلامهم.
وفيه تأمّل ، إذ يلزم هنا القطع إن وجد شرائطه على ما تقرّر عندهم ، من أن النكول واليمين المردودة إما بمنزلة البينة ، أو بمنزلة الإقرار ، وعلى التقديرين يلزم الحد.
فتأمّل ، فإنه مؤيد لما ذكرناه من أن النكول واليمين المردودة ، أمر على حدة ، وليس بمنزلة البينة ، ولا الإقرار ، فافهم.
قوله : «ويصدّق الذمّي إلخ». إشارة إلى بعض ما تقبل فيه الدعوى من غير بينة ولا يمين ، وهو أن الذمّي إذا أسلم وأراد إسقاط الجزية عن نفسه ، يقول أنه أسلم في أثناء الحول المقرّر للجزية ، ليسقط عنه الجزية.
وكذا قول المالك في دفع الزكاة وتبديل المال في أثناء الحول ، ممّا بقي عنده النصاب حولا ، وكذا في نقصان الخرص الذي خرصوا عليه ، فيؤخذ منه الزكاة بمقدار ما أقرّ به.
وقد ادّعي الإجماع في القبول في هذه المواضع ، وأمثالها كثيرة ، وعدّد في شرح الشرائع اثنتين وعشرين زائدا على ما في المتن ، ثم قال : (وضبطها بعضهم بأن كل ما كان بين العبد وبين الله ، ولا يعلم إلّا منه ، ولا ضرر فيه على الغير ، ويتعلق بالحد أو التعزير).
فيه كمال الإجمال ، مع أنه منقوض بكثير من الصور التي عدّها منها فتأمل.
واستشكل المصنف وغيره في قبول قول الحربي إذا أخذ وأريد قتله ، لانه بالغ بالإنبات ، فادّعى أن الإنبات إنما حصل بالعلاج قبل أوانه وأنه ليس ببالغ ،