ولو كانت الشهادة بالحلية المشتركة ، فالقول قول المنكر.
ولو كان الاشتراك نادرا ، قدّم قول المدّعي مع اليمين.
______________________________________________________
يلزم بالحق ، فينفذ الحكم عليه.
وإن أنكر ، فإن شهد الشهود عليه بعينه فكذلك ، وإن شهدوا بموصوف بالصفات المكتوبة وأنكر فإن أظهر المساوي في النسب ، توقّف الحاكم إن أنكر هو أيضا.
وإن اعترف الزم.
وإن كان الآخر المساوي ميتا ، فإن دلت أمارة على عدم كونه المحكوم عليه ، مثل أن يكون تاريخ الدين مؤخّرا عن موته ، لم يلتفت إليه ، بل يلزم الأول الحكم ، وإلّا توقّف الحاكم حتى يتبين المحكوم عليه.
هذا إذا كانت الشهادة بالاسم والنسب.
فإن كانت بالحلية الموصوفة ، فمع الإقرار يلزم ، ومع الإنكار ، فإن كانت الصفة بحيث لا يمكن فيها المشاركة فكذلك ، وإن كانت بحيث يمكن ، ولا يندر ويبعد ، مثل كونه ذا ستّ أصابع وموصوفا بتلك الصفات الكثيرة فالقول قول المنكر مع اليمين للأصل ، وعدم الرجحان ، يعني لا يحكم عليه ، بل يتوقّف ، فإن حلف ، وإن نكل فيردّ ، أو يحكم عليه مثل غيره من الدعاوي.
وإن كان نادرا قدّم قول المدّعي ، فإن الظاهر هنا يقدّم على الأصل ، ويضمّ اليمين إليه ، لدفع الاحتمال البعيد هذا ظاهر الكلام.
وفيه تأمّل ، لأنه فرق بين الشهادة بالاسم والنسب ، وبين الشهادة بالحلية والوصف ، لسماع الإنكار ، والشركة في الأول ، مع إظهار الشريك في الاسم والنسب ، وبسماعهما في الثاني بدون ذلك والحكم بأن القول قول المنكر مع عدم ندرة الاشتراك ، وبأنه قول المدّعي مع اليمين مع الندوة ، وذلك غير ظاهر الدليل.
والذي ينبغي أن يقال : إنه إن ثبت يقينا ، أو ظنا شرعيا ، بالشهود