والحكم في المساجد دائما ، ولا يكره متفرّقا.
______________________________________________________
أن يضاف خصم (الخصم ـ خ ل) إلا ومعه خصمه (١).
واما كراهة الشفاعة في إسقاط حق بعد ثبوته فلأنّه منصوب لاستيفاء حقوق الناس ، لا لإسقاطها ، فقد يستحيي الخصم ، أو لكونه محتاجا إليه فيسقط لأجله ، فيضيع حقّه.
وكذا في إبطال الدعوى ، فإنّه منصوب لسماعها ، نعم يجوز له طلب الصلح ، بل يستحبّ ذلك على ما يظهر.
وأما دليل كراهة توجّه الخطاب إلى أحدهما دون صاحبه ، فهو التساوي المطلوب كما سيجيء.
قوله : «والحكم إلخ». اختلف قولهم في كراهة القضاء في المسجد على أقوال ، اختار المصنف القول بالكراهة مع الدوام ، للأخبار الكثيرة الدالة على أن المسجد إنّما بني لذكر الله (٢) ولا يقال للقضاء أنّه ذكر الله ، فمنع عدم كونه ذكرا غير سديد. ولقوله صلّى الله عليه وآله : جنّبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم وخصوماتكم ورفع أصواتكم (٣) والخصومة قد تطلق على الحكومة ، مع أنّها مستلزمة للمنازعة ورفع الصوت غالبا.
ويمكن أن يستدلّ بظاهر ما تقدم على الكراهة مطلقا ، ولكن قيّد بالدوام لما روي من قضاء أمير المؤمنين عليه السّلام في جامع الكوفة (٤) ، ودكّة القضاء إلى الآن مشهورة.
وكأنّه قد وقع هناك قضاء غريب اتّفاقا واشتهر بها لغرابتها لا لكونها كان
__________________
(١) الوسائل باب ٣ من أبواب آداب القاضي ح ٢ ج ١٨.
(٢) راجع الوسائل باب ١٤ ـ ١٦ ـ ١٧ من أبواب أحكام المساجد ج ٣ ص ٤٩٢.
(٣) الوسائل باب ٢٧ من أبواب أحكام المساجد ح ٢ ج ٣ ص ٥٠٧.
(٤) لم نعثر على موضعه فتتبّع.