وكذا هذه ثمرة نخلتي.
ولو أقرّ الخصم بذلك لم يحكم عليه.
______________________________________________________
تكون صريحة في الملكيّة ، ولا يكفي أن يقول البينة : (هذه بنت أمته) ، ولو ضم إليه (ولدت في ملكه) ، لما مرّ.
قوله : «وكذا إلخ». أي كذا لا تسمع الدعوى إذا قال المدعي : هذه الثمرة هي ثمرة نخلي ، لعين ما تقدّم في بنت أمته ، وكذا لو ضمّ أثمرتها في ملكي ، لاحتمال أن باع ثمرتها قبل الإثمار بشرائط صحتها ، مثل أن يضم إليه شيئا أو سنين متعدّدة ، ولاحتمال خروجها عن ملكه فلا بد من التصريح بكونها ملكه.
وكذا لا تسمع البينة إلّا على ما يدلّ صريحه على الملكية ، فلا يسمع في جميع ما تقدم إلّا أن يصرّح بالملكية ، فتأمّل.
فيمكن سماعها في مثله ، إذ ثبت أنه كان فرع ملكه ، وتابع له في الملك ، والأصل عدم الخروج والتخلف حتى يثبت ، ولهذا تسمع الدعوى بالملك القديم ، بل يقدّم على الحادث عند جماعة ، فتأمّل.
قوله : «ولو أقرّ الخصم إلخ». أي لو أقرّ المدّعى عليه أنّ هذه الثمرة ثمرة نخل المدعي لا يحكم عليه بالتسليم ، وبأنه ملك المدعي ، لعدم الصراحة في الإقرار بأنه ليس له وأنه للمدعي ، فإنّ كون ثمرة نخلة أعمّ ، وكذا في بنت أمته.
وفيه ما مرّ ، فإنّ الأصل إذا كان للمدعي وقد اعترف المدّعى عليه أنّ هذا الفرع من الأصل الذي له فيلزم أن يكون الفرع له بحسب الظاهر حتى يعلم عدمه ، فتأمّل.
قال في شرح الشرائع : إنه إذا قيد الإقرار بما ينافي التبعية لا يلزمه شيء ، مثل أن يقول : ثمرة نخلته وبنت أمته لكنها لي أو لزيد.
وأمّا إذا أطلق ، فظاهر كلام المصنف أن يكون إقرارا بالولد والثمرة عملا بالظاهر من كونهما تابعين للأصل.