المقصد الثاني
في كيفيّة الحكم
إذا حضر الخصمان بين يديه سوّى بينهما في السلام والكلام والقيام والنظر وأنواع الإكرام والإنصات والعدل في الحكم.
ولا يجب التسوية في الميل القلبي ، ولا بين المسلم والكافر ، فيجوز إجلاس المسلم وإن كان الكافر قائما.
______________________________________________________
قوله : «إذا حضر الخصمان إلخ». ظاهره يدلّ على أن التسوية بين الخصمين في السلام ، والكلام ، والقيام ، والنظر ، والالتفات ، وغير ذلك من أنواع الإكرام ، واجب ، فإن (سوّى) خبر ، بمعنى الأمر الظاهر للوجوب. ولعطف الواجب عليه بقوله (والإنصات) وهو الاستماع إلى الدعوى وجوابها. والعدالة في الحكم. ولنفي الوجوب عن الميل القلبي ، بقوله : «ولا يجب التسوية في الميل القلبي إلخ». لأنّ ذلك غير مقدور غالبا. وتجويز تفضيل المسلم على الكافر ، بل ينبغي ذلك ، مثل أن يكون الكافر قائما والمسلم جالسا ، ليتميز المسلم عن الكافر ، ولكن لا يجوز العدول عن الحقّ في المسألة والحكم ، وقد صرّح بوجوب التسوية بين الخصمين المتساويين في الإسلام والكفر.