ويسأل عن التزكية سرّا.
ويفتقر المزكّي إلى المعرفة الباطنة ، المستندة إلى تكرّر المعاشرة
______________________________________________________
حدث ، فإن كان قبل الحكم ، فالظاهر أنه لا يمنع ، فإنّ المقصود من اتّصاف الشهود بالأوصاف المعتبرة ، رفع الكذب والغلط والوثوق بخبرهم لثبوت الحق ، ومع عدم المانع حال الإقامة يحصل ذلك ، ولا يضرّ وجوده بعدها ، ولأنه كما إذا كان قبل الإقامة فاسقا ، وصار وقت الإقامة عدلا ، لا يضرّ الفسق السابق ، فكذا اللاحق.
ويحتمل عدمه ، لصدق انه حكم بشهادة الفاسق ، ولعدم بقاء الوثوق حينئذ.
فيه أنه يصدق أنه حكم بشهادة العدل حال الشهادة ، وإن كان فاسقا الآن ، وذلك لا يضرّ الوثوق حينئذ ، إذ عروض الفسق لا يدفع كونه موثوقا به قبله فتأمّل.
ولو كان المانع موجودا حال الحكم وخفي على الحاكم ولم يظهر ثم ظهر ، فإن كان قبل الحكم ، لم يحكم وإن كان بعد الإقامة ، وإن كان بعده نقض حكمه ، وإن كان بذل جهده فيما هو وظيفته ولم يظهر إلّا بعده ، فإن حكم الحاكم عندنا لا يثبت الحقّ في نفس الأمر ظاهرا وباطنا ، بل إنّما يثبت به ظاهرا بالعقل والنقل ، فإذا علم فساده بحسب الظاهر ينقضه ، فتأمّل.
ويثبت المانع بشهادة الجارحين بعد الحكم كما قبله ، ويحتمل بإقرار الشاهد أيضا ، ولكن يحتمل الغرامة. وبعمل الحاكم بأيّ وجه كان.
قوله : «ويسأل عن التزكية سرّا». إن كان الحاكم يعرف عدالة الشهود يحكم بعد سؤال المدّعي ، وإن عرف الفسق لم يحكم ، بل يردّ ، وإلّا يسأل عن المزكّي ، وينبغي السؤال عن التزكية وتفصيل حال الشهود عن المزكّي سرّا ، لأنّه أبعد عن التهمة وحصول الخجل لهم وعدم استحياء المزكّي عنهم ، فيقولون ما يعرفون من غير حياء ومفسدة ، فتأمّل.
قوله : «ويفتقر المزكّي إلخ». أي يحتاج المزكّي في تزكيته أحدا وتعديله