ولو شهد شاهدان بقضائه ولم يذكر فالوجه القضاء.
______________________________________________________
ما كتب بغير قصد ، له أن يقضي ، للعلم ، ولأنه قد لا يتذكر فيفوت حق الناس ، والقياس على الشهادة ممنوع ، للنص فيها ولاعتبار العلم فيها وعدمه في الحكم ، ولهذا يجوز الحكم بالشاهدين ، ولا يجوز الشهادة على المشهود.
على أنه قد يقال ذلك في الشهادة أيضا مع الشرط المذكور.
ويحمل المنع الوارد في بعض الروايات ـ مع منع اعتبار سنده ـ على عدم ذلك.
ويشعر به رواية السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله صلّى الله عليه وآله : لا تشهد بشهادة لا تذكرها فإنه من شاء كتب كتابا ونقش خاتما (١) فإنها كالصريحة في أنّ المنع إنما هو لاحتمال التزوير. وكذا صحيحة عمر بن يزيد قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : الرجل يشهدني على الشهادة (شهادة ـ ئل) فأعرف خطّي وخاتمي ، ولا أذكر من الباقي قليلا ولا كثيرا؟ قال : فقال لي : إذا كان صاحبك ثقة ومعه رجل ثقة فاشهد له (٢).
فإنها ظاهرة في جواز الشهادة والقبول مع عدم الاحتمال ، فإنّ توثيق الصاحب والرجل الآخر لرفع ذلك.
ولعل فيها إشارة إلى توثيق الشاهد ، وأنّ المراد بالثقة مقبول الشهادة فتأمّل.
قوله : «ولو شهد شاهدان إلخ». لو قال المدّعي عند القاضي : أنت حكمت لي بيني وبين خصمي بكذا ، فإن ذكره إمضاء ، وليس هذا بحكم ، فلا يحتاج إلى تجديد الدعوى والإشهاد ، وإن لم يذكر لم يمضه بدون البيّنة وهو ظاهر.
__________________
(١) الوسائل باب ٨ من كتاب الشهادات ح ٤ ج ١٨ ص ٢٣٤.
(٢) الوسائل باب ٨ من كتاب الشهادات ح ١ ج ١٨ ص ٢٣٤.