ويقضى في السرقة بالغرم دون القطع.
______________________________________________________
وتسليمه إلى أهله ، ولكن لا يسلّمه إليه إلّا بكفيل مليّ ، ليظهر فائدة الحكم ، ولا يلزم تأخير الحقوق ، ولا يفوت مال الخصم على تقدير قدحه ، ولهذا كان في الرواية التي دليل الحكم (لا يدفع الّا بكفلاء).
قوله : «ويقضى في السرقة إلخ». لمّا كانت السرقة مشتملة على حق الله وحق الناس ، ولا يجوز الحكم في الأول ، ويجوز في الثاني على الغائب ، فيجوز أن يحكم على الغائب بالمال وغرامته لأهله ، بعد ثبوتها شرعا ، ولا يمكن الحكم عليه بقطع اليد وهو غائب ، بل يصبر حتى يحضر فيثبت عليه ويقطع ، هذا هو المشهور.
وتردّد في الشرائع في القطع حينئذ ، كأنه من حيث حكم الأصحاب بأنه من حقوق الله ، ولا حكم فيه على الغائب ، ومن حيث أن القطع والمال معلولا علة واحدة ، وهي السرقة ، فإذا ثبت أحد معلوليها ثبت العلّية ، فيلزم ثبوت معلولها الآخر ، وإلّا لزم تخلف المعلول عن علته التامة ، وهو محال.
وأجيب بأن التخلّف لمانع واقع كثيرا ، مثل ما لو أقرّ بالسرقة مرّة واحدة ، فإنه يثبت بها المال دون القطع ، ولو أقر المحجور عليه ـ بالمال ـ بالسرقة قطع ، ولا يلزمه المال.
قيل : والأصل فيه أن هذه ليست عللا حقيقية ، بل علل شرعية ، وإنما هي معرّفات للأحكام ، لا عللا مقتضية لها ، وفيه تأمّل.
وينبغي ان يقال : ليس ثبوت السرقة علة تامة لهما ، بل ثبوتها مع حضور المدّعى عليه علّة تامة لهما مع باقي الشرائط ، فلا تخلف.
وكذا في الأمثلة ، فإن ثبوتها بالبينة ، أو الإقرار مرتين علة لهما مرّة واحدة وكذا ثبوتها من غير المحجور عليه ، علة لهما لا مطلقا ، والتخلف عن العلة التامة لمانع غير معقول ، وعن غير التامة معقول.
ولا فرق في ذلك بين العلة الحقيقية والمعرّفة ، لا أن التخلف عن الحقيقية