.................................................................................................
______________________________________________________
ويحتمل تقييد ذلك بإمكان الأخذ بغير ذلك ، فتأمّل واحتط.
والظاهر عدم الفرق في ذلك بين كون الحاكم الجائر والسلطان الظالم مؤمنا وعدمه ، بعد ان لم يكن قابلا للحم ، ومتصفا بصفات الحاكم بالحق.
ومنها كون من روى حديث أهل البيت عليهم السّلام وينظر في حلالهم وحرامهم وعرفهما ، حاكما وقاضيا ، وإن لم يكن مجتهدا في الكل ولم يرو ما روى عنه صلّى الله عليه وآله غيرهم ولم يعرف ما حرم وحلل غيرهم.
ويؤيده ما رواه أبو خديجة (سالم بن مكرم ـ ئل) قال : قال لي أبو عبد الله عليه السّلام : إياكم ان يحاكم بعضكم بعضا إلى أهل الجور ، ولكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا فاجعلوه بينكم ، فانى قد جعلته قاضيا فتحاكموا إليه (١).
ومن كونه حكما ، فهم كونه نائبا مناب الإمام في جميع الأمور.
ولعله به يشعر قوله عليه السّلام (وعلينا رد والراد إلخ) فافهم.
وإن الحاكم لا يكون حكمه دائما صوابا.
وانه إذا علم أن ليس ذلك حكمهم عليهم السّلام يجوز رده وعدم قبوله منه.
وإن ردّ حكمه شرك كردّ حكمهم وحكمه تعالى فتأمّل.
وإن الظاهر لا خصوصية بزمان الإمام عليه السّلام القائل ذلك ، بل بزمان إمام حاضر ، فان قوله عليه السّلام : (فإذا حكم إلخ) يدل على ذلك ، فافهم.
وانه يجوز تعدد العلماء والحكام ، وان اختلافهم ليس بمحذور.
وانه حينئذ يقدم حكم الأعدل والأفقه والأصدق في الحديث والأورع.
وان كل ذلك سبب للترجيح ، ولكن مع الاجتماع على سبيل
__________________
(١) الوسائل باب ١ من أبواب صفات القاضي حديث ٥.