.................................................................................................
______________________________________________________
والسنة وخالف العامة فيؤخذ به ، ويترك ما خالف حكمه حكم الكتاب والسنة ووافق العامة ، قلت : جعلت فداك أرأيت ان المفتيين غبي عليهما معرفة حكمه من كتاب وسنة ، ووجدنا احد الخبرين موافقا للعامة ، والآخر مخالفا لهم ، بأي الخبرين نأخذ؟ قال : بما خالف العامة فإن فيه الرشاد ، قلت : جعلت فداك ، فإن وافقهما الخبران جميعا؟ قال : ينظر إلى ما هم إليه أميل حكامهم وقضاتهم ، فيترك ويؤخذ بالآخر. قلت : فإن وافق حكامهم الخبرين جميعا؟ قال : إذا كان ذلك فأرجه حتى تلقى إمامك فإن الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات (١).
هذه الرواية ـ مع عدم ظهور صحة سندها ـ : بكون داود بن الحصين (٢) واقفيا ، عند الشيخ ، وابن عقدة ، وإن كان ثقة عند النجاشي ، وبمحمّد بن عيسى ، كأنه العبيدي الذي ضعيف عند الشيخ أيضا وغيره ، وإن كان الظاهر انه ممّن لا بأس به كما يظهر من كتاب النجاشي ، وقبله المصنّف. وبجهل عمر بن حنظلة باعتبار كتب الرجال ، وإن ادعى الشيخ زين الدين في الدراية أنه علم توثيقه من موضع آخر. ومتنها أيضا لا يخلو عن شيء ـ كما ترى.
مقبولة (٣) عندهم ومضمونها معمول به ، فتأمّل.
وفيها أحكام كثيرة وفوائد عظيمة : منها تحريم التحاكم إليهم ، وتحريم ما أخذ بحكمهم ، وإن كان الحق ثابتا في نفس الأمر ، وإن ذلك معنى الآية ، وتحريم ما أخذ بحكمهم في الدين ظاهر دون العين ، فتأمّل.
__________________
(١) الوسائل باب ٩ من أبواب صفات القاضي حديث ١ ج ١٨ ص ٧٥ والتهذيب باب الزيادات حديث ٥٢.
(٢) سندها كما في الكافي هكذا : محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن عيسى عن صفوان بن يحيى ، عن داود بن الحصين ، عن عمر بن حنظلة.
(٣) خبر لقوله قدّس سرّه : هذه الرواية.