.................................................................................................
______________________________________________________
يكبر تكبيرة الافتتاح حتى كبر للركوع؟ فقال : اجزئه (١) قال الشيخ هذان الحديثان محمولان على عدم اليقين بل مع الشك.
وهو في الخبر الأول غير بعيد ، لقوله (ع) (ا ليس كان من نيته) فكأنه يريد ازالة شكه بذلك وقال (٢) أيضا كان عدم الاكتفاء بتكبير الركوع ، منفيا في خبر الفضل بن عبد الملك أو ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : في الرجل يصلى فلم يفتتح بالتكبير ، هل تجزيه تكبيرة الركوع؟ قال : لا ، بل يعيد صلاته إذا حفظ انه لم يكبر (٣) وان مع العلم لا بد من إعادة الصلاة فعلمنا ان ما يتضمن هذان الخبران من ان ذلك جائز انما هو مع الشك دون اليقين (٤).
وسند هذا الخبر جيد ، وليس فيه الا أبان ، والظاهر انه ابن عثمان ، وان كان فيه قول (٥) الا انه ممن اجمع عليه ، ويمكن أيضا ان ترجح الأول بالكثرة والشهرة : مع ان الخلاف ليس بمعلوم ، ويمكن إسقاطهما بخبرين منها وبقي الباقي سليما ، ولكن ليس خبرا (٦) عدم البطلان مما ينافيهما ، بصحيح صريح في المنافاة ، حتى يوجب إسقاطهما. والتأويل فيهما.
ولو لم يكن الإجماع ، ووجد القائل لكان الجمع ـ بالاستحباب والجواز ، والصحة مع تقدم القصد ، وقوله تكبير الركوع كما هو ظاهر الروايتين والبطلان مع عدمها ـ ممكنا.
__________________
(١) الوسائل باب (٣) من أبواب تكبيرة الإحرام حديث : ٢
(٢) عبارة الشيخ في التهذيب هكذا : وأيضا الخبر الذي قدمناه عن ابن أبي يعفور والفضل بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام تضمن التصريح بان التكبير في الركوع ، لا يجزى عن تكبيرة الافتتاح.
(٣) الوسائل باب (٣) من أبواب تكبيرة الإحرام حديث : ١
(٤) الى هنا كلام الشيخ في التهذيب.
(٥) سند الحديث كما في الكافي هكذا (الحسين بن محمد الأشعري ، عن عبد الله بن عامر ، عن على بن مهزيار ، عن ابان ، عن الفضل بن عبد الملك ، أو ابن أبي يعفور) وفي التهذيب نقلا عن الكافي (وابن أبي يعفور)
(٦) المراد من (خبرا) في قوله : (ليس خبرا) هما صحيحتا الحلبي والبزنطي. والضمير في قوله (مما ينافيهما) يرجع الى الخبرين اللذين فرضا معارضتين من التسعة المذكورة.