.................................................................................................
______________________________________________________
وكذا لا ينبغي النزاع لو قيد بمكان تحرم فيه الصلاة قبل النذر بمعنى عدم انعقاده رأسا ، لا انه ينعقد ويجب فعلها في غير ذلك المكان ، لانه نذر واحد ، فما نذره ما انعقد ، وغيره غير منذور فلا يجب. إذ ليس هنا سبب الا النذر.
واما إذا قيد بمكان مكروه ، فينبغي الانعقاد ، لانه بمعنى قلة الثواب ، فالصلاة في الحمام مثلا عبادة راجح وجودها على عدمها ، فتدخل تحت أدلة وجوب إيفاء النذر ، إذ ليس فيها قيد كثرة الفضيلة ، ولا عدم كون شيء أفضل منه كما في الأزمنة المكروهة.
وبالجملة : النذر الواحد ـ وان كان فيه قيود متعددة منقصة للثواب ، بالنسبة إلى العدم ، بحيث لا يخرج المقيد عن كونه عبادة ـ ينبغي انعقاده. لدليل النذر. وعدم خلافهم في مثل ذلك في الزمان.
والفرق (١) الذي ذكروه على تقدير التسليم لا ينفع. الا ان يقال : ان في الزمان ، انما يصح وينعقد به مطلقا ، لان فعلها قبل وجود الزمان المعين المشترط. فعل المنذورة قبل وجوبها ، وبعده تصير قضاء : فلو لم يتعين ، يلزم عدم الوجوب ، وهذا هو الذي خطر ببالي ، وهو غير بعيد.
وقد يقال عليه : انه ينبغي إلقاء الوقت ، فيكون نذرا من غير قيد زمان ، كالمكان ، فيجوز فعلها قبل الوقت وبعده ، فتأمل. فإنه إن تم هذا الفرق في جميع الافراد ، وكونه نافعا في تعيين ما عين من الزمان ، فلا يدل على عدم تعين ما عين في المكان.
وإذا كان المكروه كذلك. ففي المباح بالطريق الأولى ، فتأمل ، فإن مقتضى النظر ما ذكرته. فان دليل الإيفاء بالنذر لا خصوصية له بشيء الّا انه قيد بالاجتهاد بالمشروع ، فيخرج غيره ، لعدم معقولية الأمر من الشارع بفعل المحرم وكونه واجبا وحراما ، وانقلابه من المحرم الى الواجب غير ظاهر ، والأصل بقائه عليه
__________________
(١) راجع في بيان الفروق الذي ذكروها بين الزمان والمكان الى روض الجنان ص ٣٢٢