.................................................................................................
______________________________________________________
أظن انها مروية في الفقيه أيضا عن زرارة (١) فاذن صحيحة ، لأنه قال فيه بعد حديث زرارة عن أبي جعفر عليه السلام وقال في حديث أخر ذكره له ، أي أبو جعفر عليه السلام ذكر الحديث لزرارة على الظاهر ، ونقل هذا الحديث بعينه ، فتأمل.
وما مر في الاخبار الدالة على بطلان التكلم من قوله عليه السلام حتى ينصرف لوجهه أو يتكلم فقد قطع صلاته (٢) ومثل ما في صحيحة عمر بن أذينة عنه عليه السلام حتى يلتفت فليعد (٣) وفي رواية أبي بصير عنه عليه السلام ان تكلمت أو صرفت وجهك عن القبلة فأعد الصلاة (٤)
وهذه الاخبار ظاهرة في التحريم والبطلان ، وان قارن النهي الواقع في بعضها بالمكروهات : للإجماع ، فإن ذلك لا يدل على كون ما يقارنه أيضا كذلك ، لعدم الدليل ، وظهور النهي للتحريم والبطلان هنا ، إذ الظاهر ان الغرض من النهي هنا شرطية الاستقبال لها ، والظاهر عدم الخلاف أيضا في ذلك وللتصريح في البعض بقوله (ولا تفسد) مع التعليل الدال على الاشتراط والبطلان بدونه.
ولا يضر وقوع إبراهيم في السند ، لما مر مرارا من انه مقبول ، وقد سمى الاخبار الواقع هو فيها بالصحة ، وكذا الطريق في التهذيب والفقيه ، ولكن يبقى المنافاة بينها وبين مفهومي المتقدمين فقاعدة حمل المطلق على المقيد تقتضي تخصيصها وحملها عليها.
__________________
(١) الوسائل باب (٩) من أبواب القبلة حديث : ٣ ولفظ الحديث : (ثم استقبل القبلة بوجهك ولا تقلب لوجهك عن القبلة فتفسد صلاتك فان الله عز وجل يقول لنبيه في الفريضة ، (فَوَلِّ وَجْهَكَ). وقم منتصبا فان رسول الله صلّى الله عليه وآله قال : من لم يقم صلبه فلا صلاة له ، واخشع ببصرك لله عز وجل ولا ترفعه الى السماء وليكن حذاء وجهك في موضع سجودك) هكذا مروية في الفقيه
(٢) الوسائل باب (٢٥) من أبواب قواطع الصلاة قطعة من حديث : ٦
(٣) الوسائل باب (٢) من أبواب قواطع الصلاة قطعة من حديث : ١
(٤) الوسائل باب (٣) من أبواب قواطع الصلاة حديث : ٦