.................................................................................................
______________________________________________________
بعيد ، أو مأخوذ من المساهلة في النافلة : حيث ورد أنها مثل الهدية متى اتى بها قبلت (١) وكذا أيّ شيء كانت الهدية قبلت : وظاهر صدق الصلاة ، فتأمل :
والظاهر توقف التعبد بمثلها على دليل أقوى منها ، فمنع الشهيد غير بعيد.
واما الإمكان الذي ذكره الشارح ، فالظاهر انه بعيد ، إذ ما ورد في ذلك حديث بعينه غير صحيح ، وعمل به لذلك وشمول الحديث المطلق الدال على الترغيب في صلاة خاصة أو عامة لها ، غير ظاهر ، ولو سلم فلا يحتاج الى حديث (من بلغ) وهو ظاهر.
__________________
(١) الوسائل باب (٣٧) من أبواب المواقيت حديث : ٣ ـ ٧ ـ ٨
٤٦
![مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان [ ج ٣ ] مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1896_majma-alfayda-walborhan-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
