.................................................................................................
______________________________________________________
قال المصنف : في المنتهى : قال الشيخ : هؤلاء ، أي السبعة المتقدمة ، إنما يتمون إذا لم يكن لهم في بلدهم مقام عشرة أيام ، لما رواه عبد الله بن سنان ، ونقل هذه الرواية إلخ ، ثم قال : هذه الرواية مع سلامتها تدل على المكاري خاصة.
وأنت تعلم (مع عدم سلامتها) عدم دلالتها على مقصود الشيخ الذي قدمه أصلا في المكاري أيضا ، لعل في العبارة غلطا : يؤيده ما وجد في الفقيه بعد قوله ، يذهب إليه عشرة أيام وأكثر (وينصرف إلى منزله ويكون له مقام عشرة أيام أو أكثر) الى آخره مع صحتها فيه ، لكن في مضمونها تأمل.
ثم قال : قال الشيخ : لو أقاموا في بلدهم خمسة أيام لزمهم التقصير في الصلاة والإتمام في الصوم لهذه الرواية ، وفيه اشكال ، وأنت تعلم عدم دلالتها على هذا المطلب أيضا وهو ظاهر ، فتأمل.
ثم قال أيضا وما روى من الروايات الدالة على التقصير مطلقا للمكاري وشبهه فهي محمولة على رواية ابن سنان.
وفيه إشكال ، إذ ما نجد قائلا بمضمون رواية ابن سنان الا ما نقل عن الشيخ ومن تابعه في المختلف في بعض مضمونها. وما مهدوه من الضابطة شيء آخر غير مضمونها ، وحملها في المختلف على النافلة بعد نقل القول بمضمونها عن الشيخ وابن البراج وابن حمزة محتجين بها ، وأجاب بذلك (١) وصرح بان لا قطع إلا بعشرة أيام ، إلا أن يأوّل : بأن المراد بعد الخروج عن ذلك البلد لا قبله ، وحذف أولها : أو أوله بما اوله وحمله بما حمله :
قال في المختلف روى محمد بن مسلم في الصحيح عن أحدهما عليهما السلام قال :
المكاري والجمال إذا جدّ بهما السير فليقصرا (٢)
__________________
(١) قال في المختلف ص (١٦٣) بعد نقل رواية عبد الله بن سنان ما هذا لفظه : والجواب انها تحمل على تقصير النافلة بمعنى انه يسقط عنه نوافل النهار انتهى
(٢) الوسائل باب (١٣) من أبواب صلاة المسافر حديث : ١