ويجوز الانفراد مع نيته ، والتسليم قبل الامام.
______________________________________________________
من المتابعة في التشهد بالخصوص ، وعدم التسليم أيضا قد مر ، لانه مخرج ومبطل ، مع انه في صلاته.
وعدم الاستيناف أيضا ظاهر لعدم الزيادة ركنا ، وصدق النية وانعقادها صحيحة.
قال في الشرح : ويدرك فضيلة الجماعة في جميع هذا المواضع ، للأمر به في النصوص والفتوى ، وليس إلا لإدراك الفضيلة ، ولو استمر واقفا الى فراغ الامام ثم شرع في القراءة صح أيضا ، بل هو مروي ، وان كان الأول أفضل ، وكذا القول لو لم تكن السجدة اخيرة ، فيجلس ويكمل معه باقي الركعات ، أو يقف حتى يلحقه الامام ، والحاصل : ان المأموم يدخل مع الإمام في سائر الأحوال ، فإن كان في الركوع أو قبله فقد تقدم حكمه ، وان كان بعده فقد عرفته ولو كبر والامام راكع فركع رجاء لإدراكه راكعا ، فسبقه ، كان كما لو أدركه بعد الركوع فيسجد معه ويستأنف ، وليس له قطع الصلاة قبل ذلك (١)
والظاهر مما سبق ان له حينئذ أيضا الوقوف حتى يفرغ الامام ويكمل ، وان عدم جواز القطع غير ظاهر ، لانه يفعل ما لا يسمى صلاة ويقطع ، ففي الحقيقة ليس في صلاة ، بناء على كلامه من وجوب الاستيناف فتأمل.
قوله : «ويجوز الانفراد مع نيته إلخ» قال في المنتهى : لو أحرم مؤتما ثم نوى المفارقة ، فإن كان لعذر جاز ذلك إجماعا ، لما ثبت ان النبي صلى الله عليه وآله صلى يوم ذات الرقاع بطائفة ركعة ثم خرجت من صلاته وأتمت لنفسها (٢) وان كان لغير عذر جاز عندنا ، ونقل الخلاف حينئذ عن العامة.
فظاهره جواز الانفراد في الأول بإجماع الأمة ، والثاني بإجماعنا ، ونقل الشارح
__________________
(١) الى هنا كلام الشارح
(٢) صحيح مسلم (٥٧) باب صلاة الخوف حديث : ٣١٠ وفي الوسائل باب (٢) من أبواب صلاة الخوف والمطاردة حديث : ١