.................................................................................................
______________________________________________________
بمادة ، وللأصل ، ولما في رواية زرارة (لا يقرء فيهما إلخ) وقوله (ليس فيهما قراءة) مرتين.
ونقل في الشرح عن بعض الأصحاب : وجوب الفاتحة في ركعة على من أدرك الإمام في الأخيرتين ، وهما له الأوليان ، لئلا تخلو الصلاة عن الفاتحة وقال والمشهور بقاء التخيير ، وقد تقدم في حديث زرارة ما يدل عليه ، ونقل المصنف أيضا وجوب القراءة مطلقا لئلا تخلوا لصلاة عن القراءة. إذ الإمام مخير في التسبيح في الأخيرتين ، لعل مقصوده ما ذكره الشارح.
وقد يقال : ان خلوّ صلاته عن الفاتحة ممنوع ، لأنها مبنية على صلاة الامام وقد قرء الفاتحة في صلاته ، وان لم يكن هذا المأموم حاضرا في وقت قرائته ، ثم قال المصنف وليس بشيء فإن احتج بحديث زرارة وعبد الرحمن ، حملنا الأمر فيهما على الندب ، لما ثبت من عدم وجوب القراءة على المأموم انتهى.
ويجاب أيضا بأنهما يدلان على وجوب السورة أيضا مع عدم القول به كما يفهم من الشرح : وعلى الوجوب في غير الصورة التي نقل الوجوب فيها : مع انه يجب الجمع بينهما وبين ما دل على السقوط عن المأموم ، فيحمل (هنا ـ ظ) على الندب ، وان كان مقتضي القاعدة الأصولية ، تقييد العموم بغير هذه الصورة ، ولكن هذا الجمع اولى هنا ، لضعف دليل الوجوب مع الندرة ، وأيضا قد يكون المقصود في الثانية ، النفي عن التسبيح في الأولتين ، وعن القراءة في الأخيرتين كما يشعر به قوله (ع) (فلا تجعل أول صلاتك آخرها) لان ذلك معناه كأنه يقول : ان تقرأ فاقرأ في الأولتين ، لا ان تتركوا فيهما وتقرأ في الأخيرتين فتقلب صلاتك.
وبالجملة الاستحباب في موضع النص غير بعيد كما اختاره المصنف في المنتهى ، ويدل عليه رواية أحمد بن النضر عن رجل عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال لي : أي شيء يقول هؤلاء في الرجل إذا فاتته مع الامام ركعتان؟ قال : يقولون : يقرء في الركعتين بالحمد وسورة! فقال : هذا يقلب صلاته ، فيجعل