.................................................................................................
______________________________________________________
ولم أقف له أيضا على دليل الا ما مر في المحاذاة بين الرجل والمرأة من الخبر الصحيح عن على بن جعفر سأل أخاه موسى بن جعفر عليه السلام عن امام كان في صلاة الظهر فقامت امرأة (ئته خ ل) بحياله تصلى معه ، وهي تحسب انها العصر هل يفسد ذلك على القوم؟ وما حال المرأة في صلاتها معهم؟ وقد كانت صلت الظهر ، قال : لا يفسد ذلك على القوم ، وتعيد المرأة صلاتها (١) ويمكن فيه التأويلات التي مرت ، وتأويل الشيخ أيضا ، مع عدم الصراحة ، فإنه يحتمل كون سبب الإعادة شيئا آخر ، وهو المحاذاة بين الرجل والمرأة ، والاستحباب أيضا ، وقد مرت هذه الصحيحة عن على بن جعفر مرارا.
والأصل ، وعموم أدلة الجماعة أيضا مؤيد للجواز.
وأيضا يمكن ضم صلاة أخرى في الأخيرتين حتى يخلص معه ، ولو كانت قضاء أو نافلة ، خصوصا مع التقية كما دل عليه قول الصدوق : (وقد روى انه ان كان خاف إلخ). قال في الشرح : الأفضل الانتظار بعد التشهد حتى يسلم مع الامام ، ودليله غير ظاهر.
وكذا دليل قوله : ان الأفضل للإمام الانتظار حتى يفرغ المأموم ويسلم معه ، في العكس ، وان المأموم بعد إتمام التشهد مخير بين ان يقوم ويتمم صلاته أو يصبر حتى يسلم الامام ، والصبر أفضل.
ونقل عن السيد : انه يجب على الإمام بقائه في محله حتى يتمم من وراه ، الظاهر انه أعم من المقيم مع المسافر وغيره ، مثل المسبوق ، وما نسب الشارح اليه الا الأول ، وأظنه عاما كما يدل عليه دليله ، وهو صحيحة إسماعيل بن عبد الخالق قال سمعته يقول : لا ينبغي للإمام ان يقوم إذا صلى حتى يقضى كل من خلفه ما فاته من صلاة (٢) بل هي ظاهرة في الأخير ، ولا يخفى عدم دلالتها على الوجوب ، بل
__________________
(١) الوسائل باب (٥٣) من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٢
(٢) الوسائل باب (٥١) من أبواب صلاة الجماعة حديث : ١