.................................................................................................
______________________________________________________
صمت وان قرء (١)
ثم اعلم ان دلالة الآية ، والاخبار ، على تحريم القراءة مع السماع ، ودلالة الاخبار على استحبابها على تقدير العدم في الجهرية واضحة : أما التحريم فللنهي والوعيد مع عدم المعارض ، واما الاستحباب فللأمر بالقراءة ، وان كان ظاهر الأمر الوجوب ، الا انه حمل على الاستحباب ، لصحيحة على بن يقطين.
نعم قد يشعر الإنصات والسماع على اختصاص التحريم ، بما يجهر فيه من الركعات الأول التي يجهر فيها ، ولكن عموم ظاهر الاخبار ، ـ وصدق الجهرية على الأخيرتين أيضا ، والتنصيص (والتخصيص خ ل) في صحيحة زرارة (٢) ـ يفيد التعميم ، مع عدم بعد السماع والإنصات فيهما أيضا ، إذ لا منافاة بين السماع والإنصات ، وبين وجوب الإخفات على القول به لما مر في بحث الجهر والإخفات.
نعم قد أطلق تحريما لقراءة في البعض ، فيحمل على ذلك لوجوب حمل المطلق والمجمل على المقيد والمفصل.
واما التحريم في الإخفاتية مطلقا : فلظاهر صحيحة ابن الحجاج وصحيحة الحلبي في الفقيه (٣) وقد صرح فيهما بالتحريم مع عدم السماع أيضا.
ولا طلاق حسنة زرارة (٤) وعموم صحيحة زرارة ومحمد (٥) ورواية يونس بن يعقوب (وليس في سندها الا الحسن بن على بن فضال : وهو لا بأس به) قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة خلف من ارتضى به ، اقرء خلفه؟ فقال : من رضيت به فلا تقرأ خلفه (٦) مع عدم معارض ظاهر ، إذ ليس الا لفظة (لا ينبغي)
__________________
(١) الوسائل باب (٣١) من أبواب صلاة الجماعة حديث : ١١
(٢) اى التنصيص بترك القراءة في الأخيرتين
(٣) الوسائل باب (٣١) من أبواب صلاة الجماعة حديث : ١ ـ ٥
(٤) الوسائل باب (٣١) من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٦
(٥) الوسائل باب (٣١) من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٤
(٦) الوسائل باب (٣١) من أبواب صلاة الجماعة حديث : ١٤