.................................................................................................
______________________________________________________
بأس به ، قال : وسأل : فإن قام الإمام أسفل من موضع من يصلى خلفه؟ قال : لا بأس ، وقال عليه السلام : وان كان الرجل (١) فوق بيت أو غير ذلك دكانا كان أو غيره وكان الامام يصلى على الأرض أسفل منه جاز للرجل ان يصلى خلفه ويقتدى بصلاته ، وان كان ارفع منه بشيء كثير (٢) ورواية أخرى عن عمار (٣)
وقوية عمار تدل على ان كون الارتفاع إذا كان بقدر شبر مغتفرا ، فيفهم المنع من الزائد.
ونقل في الشرح عن المصنف قولا بتقدير الارتفاع ، بما لا يتخطى عرفا ، وقال انه قريب من الارتفاع العرفي ، وفي بعض الاخبار دلالة عليه.
لعله يريد رواية زرارة المتقدمة فحمل (ما لا يتخطى) على العلو لا على البعد وفيه تأمل : والظاهر انه أكثر من الشبر.
وفي قوية عمار أيضا دلالة على كون العلو مغتفرا إذا كانت الأرض منحدرة ولم يكن من البناء ، واما إذا كان الأمر بالعكس فهو مغتفر وان كان المأموم مرتفعا بشيء كثير ، والأصل والعموم يساعده ، وكذا الإجماع المنقول عليه في المنتهى.
وفيها أيضا دلالة على ان البطلان مخصوص بصلاة المأمومين كما هو مقتضى الأصل.
ولكن الرواية ليست بصحيحة بل موثقة ، وفي متنها أيضا خفاء ما ، فتأمل في الحكم بالتحريم والبطلان بمثلها ، وان كان مشهورا ، بل قد ادعى انه إجماع الآن ، مع ان المسئلة خلافية ، قال في المنتهى : وهل يجب ان يكون الامام غير مرتفع عن المأمومين بما يعتد به أم لا؟ قال الشيخ في أكثر كتبه يجب ، وقال في الخلاف ويكره ان يكون الإمام أعلى من المأمومين بما يعتد به كالسطح والابنية.
__________________
(١) رجل ـ كا ، يب
(٢) الوسائل باب (٦٣) من أبواب صلاة الجماعة ، حديث : ١
(٣) الوسائل باب (٦٠) من أبواب صلاة الجماعة ، حديث : ١