.................................................................................................
______________________________________________________
وأيضا الظاهر ان النهر غير مانع لما مر ، وان ليس القائل بالمنع حينئذ إلا أبو الصلاح على ما نقل في المنتهى والاحتياط ظاهر.
واما إذا كان الحائط أو الستر بين الامام الرجل ، والمرأة ، فهل يجوز ذلك أم لا؟ والمصنف جوزه واستدل برواية عمار ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلى بالقوم وخلفه دار وفيها نساء هل يجوز لهن ان يصلين خلفه؟ قال : نعم ، ان كان الإمام أسفل منهن ، قلت : فان بينهن وبينه حائطا أو طريقا؟ فقال : لا بأس (١) فيختص ما تقدم بالرجل.
ولكن قال في الفقيه في أخر صحيحة زرارة المتقدمة عن أبي جعفر عليه السلام قال : وقال : أيما امرأة صلت خلف امام وبينها وبينه ما لا يتخطى ، فليس لها تلك بصلاة (٢)
ويمكن حملها على البعد المفرط ، أو الارتفاع (الحائل ـ خ) أو الكراهة ، كأمر.
ويؤيد جواز الحائل ان المرأة عورة (٣) فناسبها الحائل ، والشهرة أيضا ، فإن المخالف هو ابن إدريس على ما نقله في الشرح ، قال : عملا بعموم المنع ، والنص حجة عليه : وكأنه يريد به خبر عمار مع عدم صحة السند ، لعله يقول منجبر بالشهرة.
ويؤيد الجواز أيضا صحيحة هشام في الفقيه ، قال : صلاة المرأة في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها ، وصلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في الدار (٤)
__________________
(١) الوسائل باب (٦٠) من أبواب صلاة الجماعة حديث : ١
(٢) الوسائل باب (٦٢) من أبواب صلاة الجماعة قطعة من حديث : ٢
(٣) لعله اقتباس عن الحديث الشريف عن النبي صلى الله عليه وآله : النساء عي وعورات فداووا عيهن بالسكوت وعوراتهن بالبيوت : راجع الوسائل باب (٢٤) من أبواب مقدمات النكاح وآدابه ، قطعة من حديث : ٦
(٤) الوسائل باب (٣٠) من أبواب أحكام المساجد حديث : ١