ولو نسي ترتيب الفوائت كرر حتى يحصّله ، فيصلي الظهر قبل العصر وبعدها أو بالعكس لو فاتتا.
______________________________________________________
فرائض لا يعلم كميتها ، يقضى حتى يغلب الوفاء ، من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى وفيه نظر ، لان كون النوافل أدنى مرتبة يوجب سهولة الخطب فيها ، والاكتفاء بالأمر الأسهل ، فلا يلزم منه تعدية الحكم الى ما هو أقوى وهو الفرائض كما لا يخفى ، بل الأمر في ذلك بالعكس ، فان الاكتفاء بالظن في الفرائض الواجبة ، الموجبة لشغل الذمة ، يقتضي الاكتفاء به في النوافل التي ليست بهذه المثابة بالأولى. (١)
فيه نظر ، لان الظاهر ان مقصود الشيخ ، انه إذا كان في قضاء النافلة الغير المحصورة ، لا بد من حصول الظن بفعلها حتى يبرء ذمته منها ، ففي الفريضة لا بد من ذلك بالطريق الأولى ، كأنه يريد دفع ما نقل عن المصنف من الاكتفاء بقضاء ما تيقن فوته ، لا انه إذا كان الظن في النافلة كافيا ففي الفريضة بالطريق الاولى كما فهمه الشارح.
ويمكن ان يقال : لا دلالة فيهما على اعتبار حصول الظن في الفرائض كما فهمناه أيضا ، إذ لا يلزم من التكليف بأمر شاق في الجملة استحبابا ، تكليفه به في الفريضة بالطريق الأولى ، لأن في الأول الاختيار الى الفاعل ، فإن أراد ثوابا كثيرا فعل ، والا فلا ، بخلاف الإيجاب والإلزام ، ولهذا استحب البناء على الأقل في شك النافلة ، وليس كذلك في الفريضة ، على انه لا دلالة في الأولى على المندوب (٢) أيضا ، والثانية ليست بصريحة مع ضعف السند ، فتأمل.
قوله : «ولو نسي ترتيب الفوائت إلخ» وجوب الترتيب بين الفوائت كما
__________________
(١) الى هنا كلام الشارح
(٢) اى لا دلالة في الخبر الأول ، وهو خبر مرازم على جواز الاكتفاء بالظن في النوافل أيضا فضلا عن المفروض.