الصفحه ٤١١ : ،
فقول ابن أبي عقيل في غاية الضعف ؛ لكونه خلاف المشهور والأحاديث المعتبرة
المستفيضة والإجماعين المنقولين
الصفحه ٤٦٤ : المتقدّمة ، وقد عرفت الجواب عنها ، والأصل عدم التكرر ، سيّما في
غير الجماع الذي هو مورد روايات الباب ، وظهور
الصفحه ٣٧٢ : بالمحال الذي صار
المكلّف بنفسه سبباً له ، كمن دخل دار قوم غصباً عالماً بالحرمة فهو مكلّف بالخروج
وعدم
الصفحه ٤٥٧ : المشهورة
بين الأصحاب بلا خلاف كما في المسالك (١) ، وقال في المدارك : هو مذهب الأصحاب لا أعلم فيه
مخالفاً
الصفحه ٢٧١ : في السند
من يتأمل فيه إلا يزيد الكناسي ، وقد قال الصدوق : إنّ كتابه موضوع ، وغلّطه ابن
الغضائري مع
الصفحه ٤٦٦ : الليلة الواحدة وإن كان لم يتعمّد البقاء على الجنابة ، جاز أن
يعمل بهذا الخبر في تكرار النوم في الليالي
الصفحه ٢٣٧ :
الوضوء» (١) وفي معناها حسنة زرارة (٢) وغيرها (٣).
وإن أُريد أنّ
الإدراك الذي هو مناط التكليف لا
الصفحه ٢٠٢ : الإشكال
الرابع ؛ فيندفع أيضاً بأنّه لا يلزم أن تدلّ عليه هذه الرواية ، بل هو مستفاد من
غيرها ، مثل رواية
الصفحه ١٥٧ : (٣) ، انتهى.
والظاهر أنّ
مراده بصحيحة زرارة ما رواه الشيخ عنه ، قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن وقت إفطار
الصفحه ٣٥٩ : معذوريّة الجاهل لكونه عالماً بالإجمال أنّ
في الشريعة أحكاماً كثيرة فهو مقصّر ، مبنيّ على أنّ هذا التقصير في
الصفحه ١٩٣ : المسافر لو
أكره زوجته الصائمة ، قال في القواعد : وجبت الكفّارة عليه عنها لا عنه. ويحتمل
السقوط ؛ لكونه
الصفحه ٥ :
فهرس الموضوعات
كتاب الصوم
روايات
فضائل الصوم
الصفحه ٤٤١ :
في أوّل الرواية عام ، وضمير «وكان له مال» الراجع إلى الرجل يفيد أنّ
المراد بالرجل الحرّ ؛ لأنّ
الصفحه ٤٥٩ : (٥) ، إلا في الفقيه ، فجعله رواية (٦).
وقد عرفت أنّ
ظاهر الشيخ في التهذيب أيضاً ذلك إذا كان استخفافاً
الصفحه ٩٢ : أشرنا إليه ، وإلا فلا.
أقول : والأظهر
أنّه مبطل ؛ لأنّه موجب للغسل كما حقّقناه في كتاب الطهارة ، ويظهر